الصفحه ٣٩٦ :
فلاحظ.
المقدمة الثانية : أن يكون المولى في مقام البيان وأما اذا لم يكن في مقام
البيان واظهار ما في
الصفحه ١٢٧ :
منفصلا فان القرينة الدالة على التضيق يدل على أن الواجب هي الحصة الخاصة وهو ما
يقع في الوقت وأما الزائد
الصفحه ١٣٤ : لا بنحو التأخر ولا بنحو التقدم
فما أفاده في الكفاية تام.
اذا عرفت ما تقدم
فاعلم انه لا مجال لهذا
الصفحه ١٧٥ : بشيء
هل يقتضي النهي عن ضد ذلك الشيء ام لا؟ قال في الكفاية : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا
الصفحه ٣٥٣ : لا فيه
قولان : ذهب صاحب الكفاية الى أنه يجري وذهب المحقق النائيني الى عدم الجريان ،
ومحل النزاع في
الصفحه ٤٨ :
الكفاية انه لا اصل في هذه المسألة يعول عليه عند الشك فان اصالة عدم لحاظ الاطلاق
واسعة لا تثبت كون اللفظ
الصفحه ١١٥ : هذه المسألة في الكفاية بعد
تشخيص المأمور به فلا ارتباط بين المقامين كما انه لا علاقة بين هذا البحث
الصفحه ١٥٨ : النفسي أم
لا؟ أفاد في الكفاية بأن الاتيان بالمقدمات بقصد التوسل
الصفحه ٢٥٩ : الثالث
، فأفاد في الكفاية بأنه ان قلنا بالجواز وكان متعلق الأمر غير متعلق النهي يكون
النهي الكراهي متعلقا
الصفحه ٣٤ : المذكور ايضا بكفاية الجامع العنواني ولكن صاحب الكفاية في مقام اثبات
الجامع الذاتي.
ومنها : انه لا
اشكال
الصفحه ٨٦ : ان مرجع الشك
في كفاية فعل الغير الى الشك في بقاء الوجوب بعد تحقق المكلف به من قبل الشخص
الآخر
الصفحه ٩٨ : فهو واجب وايضا احتياج الواجب الى الممكن محال وغناه عنه واجب والحل فى جميع
هذه الموارد انه لا يشترط في
الصفحه ١٠٠ : وعدمه ذهب صاحب الكفاية ، الى عدم جعله
في متعلق الأمر بتقريب : أنا نقطع بصحة الصلاة مع قصد أمرها وان شئت
الصفحه ١٨٨ : للمكلف فلا.
وبعبارة واضحة :
اذا لم يكن الواجب مقدورا للمكلف ولو في الجملة يكون البعث نحو ذلك الفعل
الصفحه ٢١٣ : وهذا يستلزم الدور فلاحظ.
الجهة
الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه ،
أفاد في الكفاية