الصفحه ٣٣١ : .
وأورد عليه سيدنا
الاستاد : بأن لازم كلام الكفاية ان الصلاة اى لفظها يستعمل في المعاني العديدة ،
اذ ورد
الصفحه ٣٧٧ : الكفاية من أن المقام
غير داخل في موضوع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فانه وان كان تاما لكن قد ظهر
مما
الصفحه ٣٥ :
على الصلاة بالحمل الاولى الذاتي وهو كما ترى. ان قلت : يمكن القول بكون الوضع
فيها عاما والموضوع له خاصا
الصفحه ١٥٩ : المقدمة هذا ما افاده في الكفاية.
والحق ان يقال :
ان الاتيان بالمقدمة بقصد الانقياد والاطاعة للمولى
الصفحه ٢٤٠ :
بينهما في مقام الامتثال لأجل عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين.
وقال صاحب الكفاية
في ذيل كلامه
الصفحه ٧٢ : وتلميذه
الشيخ الاصفهاني قائلان بالجبر نذكر عبارتهما كى يعلم مرامهما من عبارتهما.
قال في الكفاية : «ان
الصفحه ٧٥ : صلىاللهعليهوآله «الشقي شقي في بطن
أمه والسعيد سعيد في بطن أمه» فقال : الشقي من علم الله عزوجل وهو في بطن أمه انه
الصفحه ١٣١ : المقتضي للوجوب هل يكون مانع عن تعلق الايجاب أم لا؟ ربما يقال ـ
كما فى كلام صاحب الكفاية ـ : انه لا يمكن
الصفحه ١٦١ :
ذلك لا شبهة في
صحة الطهارات الثلاث اذا اتى بها بداعي التوسل بها الى ذي المقدمة والحال انه لو
كان
الصفحه ٢٩٢ : وعلى الجملة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام تام لا غبار
عليه.
القسم الثالث : أن يتعلق النهي بشرط
الصفحه ٤١ : بالتشكيك الوارد في الوجود والماهية.
وأورد على صاحب
الكفاية بأن لفظ الصلاة بماله من المفهوم قد يصدق على
الصفحه ٧٣ : بنفسها تحت القدرة ، لا يتوجه
الاشكال.
نعم يبقى في المقام
شيء وهو ان صاحب الكفاية افاد : بأن القبيح الذي
الصفحه ٣٠ : المقام الثاني : فأفاد في الكفاية ان دعوى الوضع التعييني في ألفاظ
العبادات في لسان الشارع قريبة جدا
الصفحه ٣٠٧ :
التقريب ما أورده صاحب الكفاية في هذا المقام حيث أفاد انه لا يقاس المقام بمقام
الشك في كون الوجوب تعييني أو
الصفحه ٣٦٣ : عنها وعن مخصصها
ومقيدها.
اذا عرفت ما تقدم
نقول الحق ما افاده صاحب الكفاية في المقام فان الأخذ بالعموم