وأما نتيجة البحث : فقد ذكر من نتائجه انه يكره البول تحت الشجرة اليابسة اذا كانت مثمرة سابقا لاحظ ما رواه عاصم بن حميد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال رجل لعلي بن الحسين عليهالسلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : يتقي شطوط الانهار ، والطرق النافذة ، وتحت الاشجار المثمرة (١) فعلى تقدير كون المشتق موضوعا للاعم يكون البول تحت الشجرة التي اثمرت في زمان سابق مكروها وان لم تكن فعلا ذات ثمرة.
وأما على القول بكونه موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل فلا يكون مكروها الا في حال تلبسها بالثمرة.
ومن تلك الثمرات التي ذكروها كراهة الوضوء بالماء المشمس فانه على القول بالوضع للاعم تكون الكراهة باقية بعد برده لاحظ ما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضئوا به ولا تغتسلوا به (٢) ولكن المذكور في الرواية ليس عنوان المشمس كى يجري فيه هذا النزاع.
ومنها كراهة غسل الميت بالماء الذي كان حارا سابقا لا بالفعل لاحظ مرسل ابن المغيرة عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : لا يقرب الميت ماء حميما (٣) ومنها وجوب ترتيب الاثر على الحيوان الجلال ولو بعد ارتفاع جلله فانه من آثار وضع المشتق للاعم لكن يقتضى النص انه يرتفع الحكم بعد ارتفاع جلله.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٥ ، من ابواب احكام الخلوة ، الحديث : ١
(٢) الوسائل ، الباب ٦ ، من ابواب الماء المضاف ، الحديث : ٢
(٣) الوسائل ، الباب ، ١٠ من ابواب غسل الميت ، الحديث : ٢