فيه ولم يردف ببقية الأركان.
قلت المستفاد من حديث لا تعاد ان الصلاة تصح بلا تسليم فالميزان في الصدق الصحة لا الأركان وايضا المستفاد من بعض النصوص ان الفاتحة جزء الصلاة حيث قال عليهالسلام لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وايضا المستفاد من بعض النصوص انه لا صلاة لمن لم يقم صلبه فأية خصوصية للأركان وحدها.
وثانيا : ان الأركان تختلف كما بحسب اختلاف انواع الصلاة فان الركوع في صلاة الفجر اقل من الركوع في صلاة المغرب وركوع المغرب اقل من ركوع الظهر للحاضر وركوع المسافر اقل من ركوع الحاضر وركوع صلاة الآيات اكثر من البقية وهكذا السجود. إلّا أن يقال التقدير قلة وكثرة بيد المخترع فربما يكون الركن اقل وربما يكون اكثر.
وثالثا : ان الشارع الاقدس لا يتكلم لغوا فاذا قال الصلاة ثلثها الركوع يستفاد منه ان الصلاة المأمور بها هو المركب الكذائي.
وبعبارة اخرى المستفاد من كلام الشارع الاشارة الى المركب الذي يكون محبوبا له ويكون معراج المؤمن ويكون قربان كل تقي ويكون عمود الدين وهذا العرف ببابك.
ورابعا الاركان لا ينتهى بالمذكورات بل القبلة منها وايضا الوقت منها.
ان قلت الوقت والقبلة يستفاد كونهما ركنين من حديث لا تعاد.
قلت المستفاد من حديث لا تعاد توقف الصلاة على الخمس لا التسمية فعلى هذا القول أي قول القمي قدسسره لا بد من دخلهما في المسمى والحال انه لا دليل عليه فتحصل ان هذا القول غير مستند الى مدرك صحيح.
القول الثاني ان الجامع معظم الأجزاء وصدق اللفظ دائر مداره وأورد عليه صاحب الكفاية انه يلزم فيما يكون جميع الأجزاء موجودا أن يكون صدق