أما الكلام في المورد الأول فقد تسالم الأصحاب على حمل المطلق على المقيد اذا كان المقيد مخالفا مع المطلق في الحكم ففي المثال المتقدم يحملون المطلق على المقيد ويلتزمون بعدم جواز عتق الرقبة الكافرة ، وأما فيما لا يكون كذلك فقد اختلفوا في الحمل على المقيد وعدمه ، وأفاد سيدنا الاستاد بعدم وجه للفرق بين المقامين فان كان الظهور فى جانب القيد بحيث يوجب رفع اليد عن اطلاق المطلق فلا بد من رفع اليد عن الاطلاق في كلا المقامين وان لم يكن كذلك فيدور الأمر بين الحمل على المقيد وبين حمل المقيد على أفضل الأفراد او على الفرد المرجوح.
ويرد عليه : ان حمل الأمر على افضل الأفراد أمر قابل في حد نفسه وأما النهي عن الفرد فلا يمكن حمله على الكراهة اذ الاحكام بأسرها متضادة ولا يمكن أن يجمع بين الوجوب والكراهة.
ان قلت : كما ان الوجوب والكراهة لا يجتمعان كذلك الوجوب والاستحباب لا يجتمعان فما الفرق؟ قلت : يمكن أن يحمل المقيد على أفضل الافراد وعلى الاستحباب بأن يكون الفرد الخاص مستحبا واكثر محبوبية من غيره واما الكراهة فلا يمكن ان تجتمع مع المحبوبية فلا وجه للمقايسة بين الأمرين.
فنقول : المشهور فيما بين القوم ان المطلق يحمل على المقيد حتى فيما يكون المقيد مطابقا مع المطلق في الاثبات والنفي وما يمكن أن يذكر في وجهه امور :
الاول : ان ظهور المقيد في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق.
وفيه : ان كلا الظهورين بالاطلاق ولا أقوائية لاحدهما من الآخر.
الثاني : ان الجمع مهما امكن أولى من الطرح وفيه : ان الميزان في الجمع هو العرف وإلّا يمكن الجمع بين جميع الادلة بحمل كل من المتعارضين على غير ما حمل عليه الآخر وهذا لا يكون جمعا عرفيا بل جمعا تبرعيا ولا اعتبار