فيكون اللفظ مجملا ولا يجوز التمسك بالاطلاق لعدم موضوعه.
ويرد عليه اولا : ان استعمال لفظ الصلاة بالنسبة الى جميع المراتب على حد سواء ولا تفاوت بين الاستعمال في مورد ومورد آخر.
وثانيا : ان المرتبة العالية لها انواع متعددة فان صلاة التمام غير الصلاة القصر وصلاة المغرب غيرهما وصلاة الفجر تغايرها وصلاة الآيات تغاير الجميع وصلاة العيدين تغاير الكل فلا بد من تصوير جامع بين المراتب العالية.
وثالثا : تظهر الثمرة بين القولين اذ الأعمي قائل بوضع اللفظ للأعم فعلى القول بالصحيح لا مجال للتمسك لأن الأخذ بالاطلاق والعموم لا يجوز مع الشك في المصداق وأما على الأعم حيث ان المصداق محرز والشك في الزائد يجوز التمسك فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم نقول : الحق ان الجامع بين الأفراد الصحيحة متصورة كما ان الحق وضع اللفظ بازاء الجامع الصحيح فلنا دعويان :
الاولى : امكان تصور الجامع.
الثانية : كون اللفظ موضوعا بازائه.
أما الدعوى الاولى : فنقول لا اشكال ولا كلام في أن الصلاة بما لها من المفهوم تنقسم الى الصحيحة والفاسدة ولذا نقول هل لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيحة أو للاعم فيتصور مفهوم ، للصحيح بلا اشكال فيكون ذلك المفهوم المتصور جامعا للافراد الصحيحة هذا اولا.
وثانيا : نقول اذا كان اثر مترتبا على مركب خارجي تختلف أجزاء هذا المركب ولكن مع الاختلاف يكون مشتركا في ذلك الأثر كالسكر مثلا فاذا كان السكر مترتبا على اشياء مختلفة كما هو كذلك خارجا ولا يكون جامع مقولي بين تلك الأشياء والقدر الجامع بينها ترتب السكر عليها لا اشكال في أنه ينتزع عنوان