احدهما اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه ، ثانيهما : ان المشافهين هم المقصودون بالافهام دون غيرهم وكلا الأمرين فاسدان أما الاول : فقد حقق في محله عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه.
وأما الثاني ، فلعدم كونهم مقصودين بالافهام فقط اذ القرآن كتاب الهداية لجميع البشر ولا يختص بفرد دون فرد وطائفة دون طائفة اخرى.
الثمرة الثانية : انه على القول بالشمول يجوز الأخذ باطلاق الخطابات الواردة في الكتاب للغائبين والمعدومين حيث ان المفروض شمول الخطاب لهم وأما على القول بعدم الشمول فلا يجوز لهم الأخذ بالاطلاق حيث ان المفروض اختصاص الخطاب بالحاضرين.
ان قلت : دليل اشتراك التكليف يقتضي العموم فلا فرق في النتيجة قلت : قاعدة الاشتراك تؤثر فيما يكون الاتحاد في الصنف محفوظا والمفروض انه يمكن اختصاص الحكم بالحاضرين فلا مجال للتسرية مع عدم الاتحاد ، وبعبارة اخرى دليل الاشتراك هو الاجماع والقدر المعلوم منه مورد اشتراك الجميع في الأوصاف والمفروض ان المشافهين مدركين لزمان الامام عليهالسلام ومن الممكن دخل درك زمانه في الحكم وغير المشافه الذي لا يكون مدركا لزمانه خارج.
وأورد عليه صاحب الكفاية : بأن جريان الاطلاق في حق المشافهين يكفي لاثبات الحكم لغيرهم بدليل الاشتراك ، مثلا يحتمل دخل حضور الامام عليهالسلام في الحكم وعليه يجوز لغير المشافهين الأخذ باطلاق الخطاب لاثبات عدم دخل الحضور وبعد اثبات الحكم للمشافهين على الاطلاق يثبت لغيرهم اذ المفروض كونهم مقصودين بالافهام وعدم كون الخطاب مختصا بالمشافهين.
وصفوة القول : انه على فرض الاطلاق ينفى القيد المحتمل كونه دخيلا فيتحد الصنف والمفروض اشتراك التكليف وعلى فرض عدم الاطلاق لا اثر لدليل الاشتراك