الصفحه ١١٨ :
قد علم من الشرع انها لا تسقط بحال فلو أراق ماء الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم
ومع ذلك يعاقب لتفويته
الصفحه ١٢٩ : الاصول حيث قلنا في اول الكتاب
«ان علم الاصول هي القواعد التي تكون دخيلة فى الاستنباط» وذكرنا هناك انه لا
الصفحه ١٣١ : علم مما ذكرنا ان الأمر ليس كذلك وان الجزء بما هو ليس
عبارة عن الكل.
الوجه الثالث :
انه على فرض وجود
الصفحه ١٣٨ : آخر وقد علم مما ذكر ايضا ان الاشتراط
والاطلاق المذكورين في المقام بالمعنى اللغوي وليس فيهما اصطلاح خاص
الصفحه ١٥١ : المقدمة يؤخذ به وإلّا فلا مقتضي للاتيان بالمقدمة وان علم
المكلف بفوت الملاك والواجب ، بفوت المقدمة فان
الصفحه ١٦١ : حصة منه
بلا فرق.
ان قلت : على هذا
يلزم قصد القربة في كل شرط من شرائط الصلاة ، قلت قد علم من الشرع ان
الصفحه ١٨٦ : الأمر.
ويرد عليه : ان
العلم بكون العمل ذا مصلحة يتوقف على الدليل ومع عدم
الصفحه ١٩٠ :
الى الأشياء محال
وغناه عنها واجب ويكون الامر فى الممكن على العكس فان علم الممكن بذاته محال وجهله
الصفحه ١٩٣ :
على جميع التقادير
فيقع التعارض بين ادلة الأجزاء والشرائط وقد علم من الدليل ان الوظيفة عند الدوران
الصفحه ٢١٤ : عن الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
وأما انتفاء الشرط الناشي عن عدم قدرة المكلف كما لو كان الحكم معلقا على
الصفحه ٢١٩ : افيد في تقريب المدعى يتوقف على العلم بالغيب فانه من أين يعلم أن الغرض واحد
بالنوع ويحصل بوجود واحد
الصفحه ٢٢٦ :
بالدليل الدال
عليه وكان موضوعه عنوان الفوت فتارة يثبت الفوت بالعلم الوجداني أو التعبدي واخرى
لا
الصفحه ٢٣٣ : وتصور المحمولات ، والمبادي
التصديقية عبارة عن القضايا التي توجب العلم بثبوت المحمولات للموضوعات وبهذا
الصفحه ٢٣٤ :
الالتزام بخروجه عن علم الاصول وقس عليه غيره مضافا الى أن المبادي التصديقية لعلم
الاصول الادلة التي بها ثبت
الصفحه ٢٤١ : القول بالجواز إلّا اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين
فيعامل معهما معاملة المتعارضين ، واما على القول