بانتفاء الوصف لا موضوع للبحث ، وأما القسم الثالث فلا اشكال في دخوله في محل الكلام كما هو ظاهر ، وأما القسم الرابع فالحق دخوله في دائرة البحث فلو قال للمولى «في الغنم السائمة زكاة» فعلى القول بالمفهوم يستفاد من كلامه عدم الزكاة في المعلوفة من الغنم.
اذا عرفت ما تقدم نقول : لا اشكال ولا كلام في عدم المفهوم للقب ، والوجه فيه ان اثبات شيء لشيء لا ينافي اثبات ذلك المحمول لموضوع آخر ، وبعبارة اخرى اثبات شيء لا ينفي ما عداه ولذا اشتهر في السنتهم وكتبهم أنه لا تنافي بين الاثباتين.
وصفوة القول : أن تعلق حكم باللقب لا يدل على عدم ثبوت ذلك الحكم لموضوع آخر وعلى هذا الاساس لا مفهوم للوصف غير المعتمد لعدم فارق بين اللقب والوصف غير المعتمد وأما الوصف المعتمد فالحق عدم دلالته على المفهوم وذلك لعدم الاقتضاء فان المفهوم يتوقف على ارتباط الحكم بوجود الوصف بحيث يكون الوصف المذكور علة لسنخ الحكم بنحو العلية المنحصرة فان لازمه عقلا انتفاء الحكم عند انتفائه والقضية الوصفية لا تدل على التقريب المذكور بل المستفاد من القضية الوصفية ترتب الحكم على الموضوع المقيد وان شئت قلت في القضية الوصفية المقيد هو الموضوع أو المتعلق وأما الحكم فلا تقيد فيه وما يكون مقتضيا للمفهوم هو الثاني فما يكون مقتضيا لا يستفاد من الوصفية وما يستفاد منها لا يكون مقتضيا ، وبعبارة واضحة ان قوام المفهوم بارتباط سنخ الحكم بالعلية المنحصرة وبهذا الاعتبار التزمنا بالمفهوم في الشرطية وقلنا ان الظاهر منها تعليق الحكم الكلي على العلة المذكورة فيها وهو المقدم وقلنا يستفاد منها انحصار العلية بالمذكور فيها وفي القضية الوصفية لا يكون الأمر كذلك فلا مقتضي للمفهوم.
وربما يستدل على مفهوم الوصف بوجوه : الوجه الاول : ان الوصف لو لم