بالركوع والسجود أزيد من أن يصلى بالايماء والاشارة ، نعم بالنظر العقلي الدقي لا فرق بين حالات المكلف في مقدار اشغاله المكان وحيث ان المحكم في باب المفاهيم هو العرف لا بد من الاقتصار على المقدار الذي لا بد منه وأما الزائد عليه فهو حرام ، فالنتيجة ان المكلف اذا صلى صلاة المختار تكون صلاته باطلة وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا فرق بين نظر العقل ونظر العرف من هذه الجهة ولا يعد ركوعه وسجوده تصرفا زائدا في المكان فيجب أن يصلي صلاة المختار.
والذي يختلج بالبال أن يقال لا يبعد ان يعد صلاة المختار في نظر العرف تصرفا زائدا فيكون حراما ولو وصلت النوبة الى الشك فلا يبعد أن يكون مقتضى الاستصحاب عدم كونه تصرفا زائدا فلا يكون حراما كما ان مقتضى البراءة عدم الحرمة.
وأما المورد الثاني وهو ما لو تمكن المكلف من التخلص عن الغصب فتارة يمكنه أن يصلي خارج المغصوب في الوقت واخرى لا يمكنه اما الصورة الاولى فلا اشكال في وجوب الخروج والاتيان بالصلاة خارج المغصوب وفي هذا الفرض لو عصى وصلى في المغصوب فعلى القول بكون التركيب انضماميا تكون صلاته صحيحة كما هو ظاهر ، وعلى القول بكونه اتحاديا تكون صلاته باطلة وفي الفرض المذكور هل يجوز الاتيان بالصلاة قبل رفع الاضطرار أم لا؟ الحق أن يقال : ان قلنا بأن الاتيان بصلاة المختار لا يوجب تصرفا زائدا كما عليه سيدنا الاستاد يجوز له أن يصلي قبل رفع الاضطرار لوجود المقتضي وعدم المانع ، وأما على القول بكونه مستلزما للتصرف الزائد فلا يجوز له أن يصلي قبل رفع الاضطرار لأن المفروض انه يمكنه أن يصلي صلاة المختار فلا وجه للاقتصار على وظيفة المضطر. وبعبارة واضحة : قبل رفع الاضطرار وعدم تمكثه من الخروج هل يجوز له أن يصلي أم لا ولا بد فيه من التفصيل الذي ذكرنا.