الصفحه ٢٢٧ :
ربما يقال : لا
يجب بالتقريب الذي تقدم والحق أن يفصل في المقام بأن يقال على القول بأن المقتضي
الصفحه ٢٣٤ : وحيث ان القول بالجواز يترتب عليه صحة العبادة تكون
المسألة اصولية وإلّا يلزم خروج مسألة حجية الخبر
الصفحه ٢٣٦ : الكلام : ان القول بالامتناع يرتكز على احد أمرين اتحاد متعلقي الأمر
والنهي وسراية احد الحكمين الى متعلق
الصفحه ٢٥٩ : بما لا يكون متعلقا للأمر ولا مجال للايراد والاشكال وأما
على القول بالامتناع فان كان النهي متعلقا
الصفحه ٢٦٩ :
وأما القول الثالث
فتقريبه : ان الخروج مصداق للتخلص فيجب وحيث انه تصرف في مال الغير يحرم بالنهي
الصفحه ٢٧٥ : تقدم ان الحق هو القول الخامس بأن نقول الخروج غير
محكوم بحكم من الأحكام لكن يجري عليه حكم العصيان فلاحظ
الصفحه ٢٨٤ :
للأمر والعنوان الآخر يكون متعلقا للنهي وأما في المثال المتقدم اي قوله اكرم
العلماء ولا تكرم الفساق يكون
الصفحه ٢٨٥ :
أن العبادة على
القول بالامتناع هل تكون منهيا عنها أم لا ، فيكون البحث هناك عن الصغرى وفي
المقام
الصفحه ٢٩٩ : لم يمضه يكون فاسدا فالفساد ينتزع من عدم
الامضاء لا من الحرمة التكليفية ، وصفوة القول : ان العقود
الصفحه ٣٠٢ : المستفادة من الجملة مثلا لو قلنا «ان
جاءك زيد اكرمه» يكون مفهومه على القول بالمفهوم ان لم يجئك فلا يجب
الصفحه ٣٠٣ : وجوب المتعلق بالمنطوق وعلى وجوب المقدمة على القول به بالمفهوم
وايضا دلالتها على النهي عن الضد على القول
الصفحه ٣٢٢ : القول بالتداخل اما من الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة
إلّا انه حقائق متعددة كى لا يلزم
الصفحه ٣٢٤ :
متعددا او من اجناس مختلفة كما لو بال ثم نام ، فلا وجه للقول بالتداخل ولزيادة
التوضيح نقول : اذا قال
الصفحه ٣٢٦ : ،
وأما القسم الرابع فالحق دخوله في دائرة البحث فلو قال للمولى «في الغنم السائمة
زكاة» فعلى القول بالمفهوم
الصفحه ٣٢٧ : الاتيان به مزيد الاهتمام به فلا تنافي بين قوله «جعل الله الماء
طهورا» وقوله «جعل الله ماء البحر طهورا