الصفحه ١٠٩ :
أو توهمه كما في
قوله تعالى (وَإِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا)(١) لا يكون ظاهرا في الوجوب ولا في
الصفحه ١١٦ :
واحد فلا بد من
الالتزام بعدم امكان الامتثال فالقول بامكان الامتثال يلازم مع القول بالاجزا
الصفحه ١١٨ :
الذي أتى به
وبعبارة اخرى ينكشف كونه لغوا.
وصفوة القول : ان
المستفاد من دليل الاضطرار عدم امكان
الصفحه ١٢٤ : تبدل رأي المجتهد يكون من تغير الموضوع ولكن هذا
القول يستلزم الدور اذ قيام الامارة يتوقف على ثبوت الحكم
الصفحه ١٢٧ : بين كون الواجب هو الواجب الواقعي
وبين القول بأن الواجب هو الجامع بين الأمرين أما على الثاني فواضح وأما
الصفحه ١٢٩ : البحث دخيلة في استنباط الحكم الشرعي اذ
على القول بالملازمة نلتزم بوجوب المقدمة وعلى القول بعدم الملازمة
الصفحه ١٤١ : عدم الملاك لا يمكن تحققه وأما على
القول بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فأيضا الأمر
الصفحه ١٦٢ : لا الحق أن يقال انها تقع صحيحة أما
على القول بعدم وجوب المقدمة كما ان الحق كذلك أو كان الواجب مطلق
الصفحه ١٧٢ :
تكون العبادة
فاسدة بلا فرق بين القولين فلا أثر للنزاع.
اذا عرفت ما تقدم
نقول : أفاد صاحب
الصفحه ١٨٠ :
العلة والمعلول
مختلفان في الرتبة ومع ذلك يستحيل اجتماعهما في الوجود الخارجي ، وصفوة القول انه
لا
الصفحه ١٨٦ : كونه محبوبا والجمع بين العدم والوجود محال.
وصفوة القول انه
لا تنافي بين النهي الغيري المتعلق بفرد من
الصفحه ٢٠٤ : بالصحة يتوقف على
القول بالترتب وأما على الثاني كما لو دخل المسجد وشرع في الصلاة ، ثم علم بكون
المسجد نجسا
الصفحه ٢٠٦ :
القول الثالث : ما
اختاره سيدنا الاستاد ، وهو ان الاشتراط المذكور لا بحكم العقل ولا باقتضاء نفس
الصفحه ٢١٤ :
حيث يخاف القاتل
عن القصاص والدليل عليه قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي
الصفحه ٢١٨ : الواجب يسقط
الباقي وقد تصدى بعض الاساطين لتصحيح هذا القول بأحد نحوين : النحو الاول : ان المصلحة الملزمة