واحد غير معقول ، وأما من ناحية المنتهى فلا يمكن للعبد أن يوجد شيئا بلحاظ تعلق الأمر به وترك ذلك الشيء بلحاظ النهي عنه.
وأما نفس الاحكام فلا مضادة بينها ومما ذكرنا ظهر ما في كلام سيدنا الاستاد حيث قال : المضادة بين الوجوب والحرمة في مرتبة جعلهما فلا يمكن جعل الوجوب والحرمة على شيء واحد ومن الواضح ان المضادة في هذه المرتبة لا تتوقف على فعلية الحكمين.
فانه يرد عليه : اولا أنه لا مضادة بين الأحكام في مرحلة من المراحل ، وثانيا ان مرحلة الجعل عين المرحلة الفعلية ولا انفكاك بينهما ، فان المولى بعد تمامية المقدمات عنده يعتبر الوجوب مثلا وينشئ ذلك الوجوب بمبرز والحكم بعد الاعتبار والانشاء فعلي غايته ما دام يكون العبد معذورا لا يكون منجزا عليه كما لو شك في وجوب صلاة الجمعة مثلا ولم تتم الادلة على وجوبها والحال تكون واجبة في الواقع فان المكلف يجري حديث الرفع ويستريح عن كلفة الحكم الواقعي فلاحظ.
الامر الثاني : أنه لا اشكال في أن متعلق الاحكام فعل المكلف وما هو صادر عنه في الخارج وما هو جاعله وفاعله لا ما هو اسمه ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا الانتزاع لا يكون شيء بحذائه في الخارج وما أفاده تام فان متعلق الأحكام ليس هو العناوين الانتزاعية ولا الأسماء بل العناوين والأسماء قنطرة الى ما يكون في الخارج وعلى الجملة لا اشكال في أن المأمور به والمنهي عنه الوجود الخارجي.
الامر الثالث : ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون فان العناوين المتعددة ربما تنطبق على الفارد الذي لا كثرة فيه كالواجب تعالى فانه جل وعلا على بساطته ووحدته تنطبق عليه العناوين الكثيرة.