الصفحه ٢٨٧ : معاملة يشك في صحتها وفسادها حكمية كانت الشبهة أم موضوعية اذا لم يكن دليل
اجتهادي يقتضي صحتها يكون مقتضى
الصفحه ٢٨٨ :
وأما بالنسبة الى
العبادة فلا يمكن الحكم بالصحة اذ مع فرض تعلق النهي بها لا يمكن أن يكون مأمورا
الصفحه ٢٩٤ :
الملازم للعبادة كالجهر والخفت
وحكمه يظهر مما تقدم اذ من الظاهر ان القراءة الجهرية أو الاخفاتية وجود واحد
الصفحه ٢٩٨ : المقام بل مجرد موضوع وحكم
وعلى هذا الاساس نقول لا مجال لأن يتعلق النهي بما يترتب علي العقد أي امضا
الصفحه ٣٠٠ : منذور الصدقة بتقريب ان
الوجه في المنع عن البيع وجوب التصدق فالحكم التكليفى يكون مانعا عن الصحة الوضعية
الصفحه ٣٠١ : ذاك الى سيده
ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما قلت : أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وابراهيم
النخعي
الصفحه ٣٠٣ : مقدمته لا يكفي بل يتوقف على حكم العقل بالملازمة بين
الأمرين وان أبيت عن الفارق المذكور نقول : المفهوم
الصفحه ٣٠٤ : بأن يكون المعنى اكرم زيدا الجائي فانه يدخل في تعلق الحكم
بالموصوف ويبحث فيه عن مفهوم الوصف والظاهر انه
الصفحه ٣٠٧ : وبين شيء آخر ومقتضى
الاطلاق ان القيد الدخيل في ترتب الحكم هو القيد المذكور الذي يكون مقدما في
القضية
الصفحه ٣١٧ : والمعاليل والحكم الشرعي فعل اختياري
للمولى ولا مجال لأن يقال ان الأمور الخارجية مؤثرة فيه.
وثانيا : انا قد
الصفحه ٣٣٨ : المطلق
الذي يحرز اطلاقه بمقدمات الحكمة على الوضع كما في قول القائل «رأيت اسدا يرمى»
فانه يستفاد من هذه
الصفحه ٣٤١ :
ينطبق عنوان العشرة على واحد.
وصفوة القول : ان
شمول الحكم للآحاد في قول المولى لعبده «اكرم عشرة رجال
الصفحه ٣٤٦ : الاحتمال لا
مجال للأخذ بالدليل وان شئت قلت المجمل غير قابل لأن يكون مستندا للحكم.
الصفحه ٣٤٧ : من حكم العقلاء حيث انهم ما
دام لم يقم دليل على الخلاف يحكمون بأن الارادة الاستعمالية في كلام المتكلم
الصفحه ٣٤٩ : عنوان العام ويشك في خروجه عن تحت الحكم واخرى يشك في صدق
عنوان العام ، أما في مورد الشك في الخروج