الصفحه ٢١٦ : الثاني فلا مانع من اجتماع كلا الحكمين فان المكلف
اختار الفرد الملازم مع الحرام بسوء اختياره.
نعم لو كان
الصفحه ٢١٩ : الجامع بين الأمرين أو الامور بأن يتعلق الحكم
بعنوان أحد الأمرين أو الامور ولا مانع ، ورابعا يلزم على مسلك
الصفحه ٢٢٦ : الجاري في الحكم الكلي باصالة عدم الجعل
الزائد.
لكن يشكل التقريب
المذكور بما يستفاد من اللغة ، قال في
الصفحه ٢٢٧ : الاشتغال عبارة عن حكم العقل بلزوم
الاتيان بالواجب في ظرف الشك لكن لا دليل على بقاء التكليف فيشك في الفوت
الصفحه ٢٣٢ :
كما لو أمر المولى بقتل المرتد الفطري ونهى عن قتل المؤمن فان متعلق أحد الحكمين
غير متعلق الآخر ولا وحدة
الصفحه ٢٣٤ : ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وفي المقام لو اخترنا الامتناع يدخل
المقام في باب تعارض الدليلين
الصفحه ٢٣٥ : :
العرف محكم في تشخيص المفاهيم لا في تشخيص المصاديق
ان قلت : المراد
من حكم العرف بالامتناع أنه يفهم من
الصفحه ٢٤٦ : القدرة في المتعلق
بل يجوز اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور كما انه لا دليل على حكم العقل
باعتبار
الصفحه ٢٤٨ :
على القصد كالتعظيم والاكرام والاهانة فيختص الحكم بالحصة المقدورة اذ الامور
القصدية لا يعقل أن تتحقق
الصفحه ٢٥٨ : بذلك
الوجود حكمان مختلفان للزوم اجتماع الضدين وان كانا موجودين بوجودين فلا فرق بين
الحرمة والكراهة اذ
الصفحه ٢٦١ : باب التعادل والترجيح إن شاء الله.
الجهة الثالثة : في حكم من يضطر الى
ارتكاب المحرم كمن توسط الدار
الصفحه ٢٦٥ : إلّا أن يقال
بأن المراد عدم ايجاب التحفظ كى لا يقع في الاضطرار نظير رفع الحكم عن الناشي
فلاحظ وان كان
الصفحه ٢٧٧ :
باعتبار اذ مقتضى ترتب الحكم على الطبيعة المطلقة ترخيص المولى تطبيق تلك الطبيعة
على كل فرد مثلا اذا قال
الصفحه ٢٨٥ : في استنباط الحكم الشرعي على ما تقدم في اول الكتاب من تعريف
الأصول واما كونها عقلية فلأن الحاكم
الصفحه ٢٨٦ : رتب حكمه بالطبيعة
التي لا يكون ذلك المانع فيه فلا ينطبق المأمور به على الواجد لذلك المانع فلا
يجزي