الصفحه ٢٤١ : الشرعية مجعولة على نحو
القضايا الحقيقية وعلى هذا فعلية الحكم تابعة
الصفحه ٢٤٣ : لأجل النسيان ونحوه ، بيان ذلك : ان الحكم الواقعي محفوظ في حالتي
العلم والجهل ولا يختص بصورة العلم وإلّا
الصفحه ٢٤٥ : القدرة بحكم العقل ، والوجه فيه : ان التكليف جعل الداعي نحو الفعل
فهو بنفسه يقتضي القدرة اذ لا يمكن جعل
الصفحه ٢٤٩ : ضرورة المعاندة التامة بين البعث
نحو شيء والزجر عنه في ذلك الزمان هذا بعد وصول كلا الحكمين الى مرتبة
الصفحه ٢٨٩ : يكون على نحو القضية الحقيقية فما دام لم يقع بيع في
الخارج لا يعقل الحكم بالتمليك الا فرضا وتقديرا وبعد
الصفحه ٢٩٨ : يكون فاسدا أو صحيحا فلا يدل النهي عن البيع باي نحو كان لا
على الصحة ولا على الفساد.
ان قلت : كيف لا
الصفحه ٣٠١ : يقال : ان
عصيان الله على نحو الاستقلال يوجب الفساد وأما العصيان التبعي أي بتبع عصيان
السيد فلا.
ويرد
الصفحه ٣٠٣ : شيء ووجوب مقدمته مثلا لا تكون على نحو اللزوم بالمعنى الأخص أو الأعم اذ
مجرد تصور وجوب شيء ووجوب
الصفحه ٣١٢ : فرق بين كون الشرط على نحو التركيب وبين
الصفحه ٣١٣ :
كونه على نحو
التقييد فان مقتضى الالتزام بالمفهوم في القضية الشرطية انتفاء التالي عند انتفا
الصفحه ٣١٤ : وأما اذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع
المعرف ونحوها وغير قابل لأن يكون ملحوظا بنفسه وكان
الصفحه ٣١٦ : الثالث : أن يلتزم بأن الشرط مجموع الأمرين ، وفيه : ان الجمع بهذا
النحو رفع اليد عن كلا الدليلين فان ظاهر
الصفحه ٣١٨ : كما لو سافر بعد الزوال
وأما لو سافر قبله فلا يتم في حقه هذا البيان الا على نحو الاستصحاب التعليقي الذي
الصفحه ٣٢٣ : كانت أو حقيقية تعدد الحكم بتعدد الموضوع فاذا قال المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على نحو اعطاء الضابط
الصفحه ٣٣٩ : الامتثال الا بهذا النحو.
ثم ان الأقسام
المذكورة للعموم هل تتصور في جانب المحرمات كما تتصور في جانب