الصفحه ١٢١ :
الموارد لا بد من الالتزام بعدم الحكم فى الواقع إلّا أن يقال ان الأحكام الواقعية
مجعولة على نحو القضية
الصفحه ١٢٦ : لا يكون وجوب القضاء بأمر جديد بل بالأمر الاول على نحو تعدد المطلوب فعلى
هذا الاساس نقول لا وجه للقول
الصفحه ١٢٩ : وعدمها
هو العقل ، نعم هي من المسائل العقلية غير المستقلة ، فان المسائل العقلية على
نحوين :
احدهما
الصفحه ١٣٥ :
فنقول : ان المولى
يجعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية مثلا يعتبر وجوب الحج للمستطيع ويعتبر
الصفحه ١٤٩ : المكلف قبل زمان الواجب على طبق
القاعدة ، مثلا الحج زمانه الموسم فان قلنا بأن وجوب الحج قبل الموسم على نحو
الصفحه ١٩٥ : ، ورابعة على نحو الاطلاق بحيث لا
يكون احد الفعلين مقيدا بالآخر والأمر الترتبي غير داخل في هذه الأقسام بل
الصفحه ١٩٨ : تعدد الخطاب ووجب على المكلف الضدان على نحو الترتب وفرض ان
المكلف عصى كلا الخطابين يلزم أن يعاقب بعقابين
الصفحه ٢٠١ : في زمان وجود الأمر
بالأهم فينهدم اساس الترتب وان كان شرطا على نحو الشرط المتأخر يلزم أن يتعلق
الأمر
الصفحه ٢٠٩ :
ينحصر الماء ولا يمكن افراغه في ظرف آخر على نحو مباح وفي هذه الصورة ، تارة يفرغ
الماء دفعة واخرى يأخذ
الصفحه ٢١٣ : عدم تحقق شرط الحكم فانه خلف ،
وأما ان كان على نحو القضية الحقيقية فربما يكون الأمر بشيء يوجب انتفا
الصفحه ٢١٤ : ايجاد الطبيعة على النحو الكلي يحصل
الامتثال به وان شئت قلت : تعلقه بالأفراد يتوقف على انتزاع جامع وجعله
الصفحه ٢١٩ : على ما رامه.
النحو الثاني : ان
الغرض المترتب على المتعدد واحد بالنوع ويترتب على كل واحد من الأمرين
الصفحه ٢٣٢ : المقام من صغريات تلك
المسألة فبهذا النحو لا بد أن يميز لا بما ميزه في الفصول حيث قال على ما نقل عنه
: ان
الصفحه ٢٣٣ :
يرد عليه ان مجرد
التغاير بالنحو المذكور ، لا يقتضي تعدد المسائل بل الميزان في التعدد والوحدة
الصفحه ٢٣٥ : أن يأمر باتيان أحد أمرين كان يأمر بالرواح الى
السوق والسفر الى بغداد على نحو التخيير ونهى عن الجمع