واورد عليه بإيرادين : الاول ، ان ما فرض خارج عن محل الكلام فان الكلام في المقدمة المباحة ، وأما اذا كانت المقدمة محرمة فلا تكون واجبة بالضرورة وبعبارة اخرى : كون المقدمة متصفة بالوجوب مشروط بعدم كونها محرمة وهذا الجواب متين والايراد وارد.
الثاني : ان الوجه المذكور يستلزم احد المحذورين لأن شرط جواز المقدمة الاتيان بذي المقدمة فما دام لم يأت المكلف بالواجب لا يجوز له الاتيان بمقدمته وبعد الاتيان يكون الايجاب تحصيلا للحاصل وهو محال وأيضا مع حرمة المقدمة غير الموصلة لا يكون المكلف قادرا على الاتيان بالواجب فيجوز له تركه فان غير القادر لا يكون مكلفا كما هو ظاهر وعلى الجملة : ان فرض الاتيان بالواجب فلا يصح الامر لاستحالة تحصيل الحاصل ومع عدم الاتيان يكون التكليف ساقطا لعدم القدرة.
ويرد عليه : ان ترتب الواجب على المقدمة ليس شرطا لوجوب المقدمة كى يلزم هذا المحذور بل الترتب قيد وشرط متأخر للواجب كما سبق فلا يلزم محذور لا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور التكليف بما لا يطاق ، وصفوة القول : أنه بحكم الوجدان ما أفاده في الفصول تام اذا قلنا بوجوب المقدمة.
ثم انه قد ذكرت ثمرات للقول بوجوب المقدمة وعدمه :
الاولى : صحة العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب اهم وقلنا بأن الواجب منها خصوص المقدمة الموصلة واما ان قلنا بكون الواجب مطلق المقدمة تكون العبادة باطلة لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.
وفيه : ان ترتب هذه الثمرة تتوقف على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وبأن النهي الغيري يقتضي الفساد كالنهي النفسي وكلا الأمرين مورد الاشكال والنقاش وببيان واضح : انه لو قلنا بكون الواجب خصوص