الصفحه ٢٨١ : والظن لا
يغني من الحق شيئا.
وثالثا : ان كلمات
القوم وآرائهم في باب الاستظهار مختلفة فان بعضهم ذهب الى
الصفحه ١٦٠ : فلا يمكن بقائها على
الاستحباب بل لا بد من اندكاك احد الحكمين في الآخر فالنتيجة كونها واجبة والمفروض
ان
الصفحه ٢٠٣ : في باب العلل والمعاليل
التكوينية وثانيا : انه لا تنافي بين كون العصيان مقارنا زمانا مع الأمر وبين
الصفحه ٢٣٧ :
القول على
الامتناع يدخل مورد الاجتماع في باب التعارض ولا بد من اعمال قانونه بلا فرق بين
وجود
الصفحه ٢٧٣ :
، فالمناط في كلا المقامين واحد وكلا الموردين داخلان تحت قاعدة الامتناع
بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وأما
الصفحه ٦٨ :
باب دفع الضرر
المحتمل.
الخامس : ان
العقاب والثواب من باب تجسم الاعمال فالعمل الحسن تكون نتيجته
الصفحه ١٣٦ :
هذا كله في شرائط
الحكم وقس عليه شرائط المأمور به فان الصلاة كما تقدم لها أجزاء ولها شرائط
والمراد
الصفحه ٢٥٧ : الأقسام المذكورة في كلامه وذلك لأن الملاك ليس قائما
بطبيعي صوم يوم عاشوراء بل الملاك قائم بخصوص الحصة
الصفحه ٣٢٢ : للتكرار كالبول والنوم والجنابة والأكل وامثالها وأما
بالنسبة الى ما لا يكون قابلا له كالافطار في يوم شهر
الصفحه ٢٥٥ : كالعبادات المكروهة مثل صوم يوم عاشوراء والصلاة
في مواضع الشبهة وكالصلاة في المسجد فان الصلاة في المسجد اجتمع
الصفحه ١٢٥ : كان الواجب في يوم الجمعة في الوقت صلاة
الظهر وقامت الامارة على كون الواجب صلاة الجمعة وقد صلى المكلف
الصفحه ١٨٩ :
الملاك فيه؟ نعم لو علم به يمكن الامتثال ولكن هذا خروج عن مفروض الكلام وأيضا لو
لم نقل باقتضاء الامر بالشي
الصفحه ٣٥٥ : اكرام كل عالم في كل يوم وفرض
ان زيدا العالم مات لا يؤثر موته في حكم المولى ولا في موضوعه بل ينتفي الحكم
الصفحه ٧٠ : جهلا كما قيل في الشعر الفارسى :
مى خوردن من حق
ز ازل مى دانست
گر مى نخورم علم
الصفحه ١٧٩ : هذا من
باب قياس المساواة بأن يقال الف مساو ل «ب» و «ب» مساو ل «ج» ف ج مساو ل «الف» كى
يقال هذا يتم في