الصفحه ٤٦ : الباب من ابواب الصلاة لاحظ حديث حماد (١) فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب ما يشك في وجوبه
فالمتحصل ان
الصفحه ١٢٢ : يمكن أن يلتزم بصحته زواجها؟ وهكذا.
نعم فى خصوص باب
الصلاة يحكم بالصحة ولو مع انكشاف الخلاف بلحاظ
الصفحه ٧١ : القسم الاول ، فهو من باب السنخية بين العلل
والمعاليل ، وأما القسم الثاني ، فمن باب كون العبد مختارا في
الصفحه ٢٣١ : فان العرف محكم في باب استفادة المفاهيم من الألفاظ والمقام
اجنبي عن ذلك الباب فلا تغفل.
وقال صاحب
الصفحه ٢٣٤ : ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وفي المقام لو اخترنا الامتناع يدخل
المقام في باب تعارض الدليلين
الصفحه ٦٧ : بقوله : (أَنَّ اللهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)(١) من باب عدم امكانه.
وفيه : ان الظلم
عبارة عن جعل
الصفحه ٢٧٩ :
: الفعل اما واجب واما حرام فالمقام داخل في باب التعارض لا في باب التزاحم فلا
يرتبط مقامنا بذلك الباب.
الصفحه ٣٠٤ : مجوزة
للاستعمال.
الركن الثالث : أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط
من باب ترتب
الصفحه ٢٩٨ : المقام وما أفاده غير
تام ولتوضيح الحال نقول : ليس في باب المعاملات سبب ولا مسبب بل البيع مثلا عبارة
عن
الصفحه ٥٣ : للاعم يكون البول تحت الشجرة
التي اثمرت في زمان سابق مكروها وان لم تكن فعلا ذات ثمرة.
وأما على القول
الصفحه ٢٥٦ :
فيما لا مندوحة ،
والمفروض ان صوم يوم العاشوراء الذي يكون مورد الاستدلال لا تكون له مندوحة. وفيه
الصفحه ٦٦ : كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ)(٣).
وفيه : انه ما
المراد من الكسب فان كان المراد منه اختياره واعمال قدرته
الصفحه ٣ : اجمعين من الآن الى يوم الدين.
وبعد فقد التمس
مني بعض الافاضل ان اباحث بحثا اصوليا واني اجبت وباحثت
الصفحه ٢٦٢ : والنهي ظاهر في الحرمة
المولوية ولكن يقولون ان الأوامر والنواهي الواردة في بابي العبادات والمعاملات
ارشاد
الصفحه ٣٦٠ : باب الأخذ بالعموم في الشبهة المصداقية بل من باب النصوص
الخاصة الدالة على المطلوب ، فنقول بعد ورود النص