الصفحه ٢٥١ : في الخارج تارة تعليلية واخرى تقييدية ، والمراد من
العنوان التعليلي العنوان الذي يعرض على المعنون
الصفحه ٣٩٥ :
الاطلاق والتقييد في الواقع تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة وان التقييد لحاظ
القيد في الحكم والاطلاق
الصفحه ٣٩٨ :
بالاطلاق والتقييد
وبعبارة اخرى ينكشف الواقع بالالفاظ الواقعة في الادلة واذا كان ما أفاده تاما
الصفحه ٤٠٠ : .
وفيه : ان الشيء
لا ينقلب عما هو عليه والمفروض ان الاطلاق تحقق غاية الأمر بالظفر على الدليل
الدال على
الصفحه ٤٠٩ :
دوران
الامر بين التعيين والتخيير................................................ ١٠٦
في
الامر
الصفحه ١١ :
هو كلي عنوانا
للافراد الخارجية فلا بد من حصر الوضع في قسمين فقط.
قلت الأمر كما بينت
لكن يمكن أن
الصفحه ١٣ :
لمعنى مخصوص في
زمان خاص وعلى الجملة لا بد من رعاية جميع الخصوصيات التي يراعيها الواضع في
العلاقة
الصفحه ١٩ :
ومحتاجا الى غيره.
وأما الثاني فهو
وجود الجواهر فان وجودها في نفسها أي مستقل وجودها ولنفسها أي
الصفحه ٢٢ : المعنى الاسمي فلازم هذه الدعوى اتحاد الاسم والحرف في المعني وهو
لا يلتزم بهذا اللازم.
القول السادس : ما
الصفحه ٣٢ : القرائن وما وصل الينا من
طريقهم اذا كان محفوفا بالقرينة فالكلام فيه هو الكلام وأما مع عدم القرينة وكونه
الصفحه ٤٠ :
المستعمل فيه معلوما ويشك في أن اللفظ استعمل في المعنى الحقيقي أو المجازي مضافا
الى أنه يمكن ادعاء صحة السلب
الصفحه ٨٧ :
مقيدا بوجوده فعلى
تقدير تحققه من الشخص الآخر ، يمكن أن لا يتعلق الوجوب به فيكون الشك في أصل توجه
الصفحه ١٠٦ : في المولوية فيكون الوجوب نفسيا لا غيريا.
ويمكن اثبات
المدعي بطريق آخر وهو اطلاق مادة الواجب الذي
الصفحه ١١١ :
بالنهي ، فيعلم ان
الغرض والمقصد من النهي الزجر عن جميع الأفراد.
الجهة الثامنة : في أن صيغة
الصفحه ١١٤ :
العلمي يؤثر في
الاتيان ولذا نرى في كثير من الموارد ان الأمر موجود ولا يترتب عليه الاتيان كما
لو