المكلف القيام بالمقدمات كبقية الواجبات وايضا يجب على المكلف في ليلة شهر رمضان الاتيان بغسل الجنابة أو الحيض حيث ان الوجوب فعلي والواجب استقبالي فتجب مقدماته وايضا يدفع الاشكال عن وجوب التعلم قبل زمان الواجب بعين التقريب والملاك ولو لا الالتزام بالواجب المعلق يشكل الالتزام بالوجوب بتقريب ان وجوب المقدمة شرعيا كان ام عقليا يترشح عن وجوب ذي المقدمة وبعبارة اخرى : ان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة ولا يمكن تقدم المعلول على علته. وأجاب سيدنا الاستاد عن البيان المذكور بجوابين : احدهما : انه يمكن للمولى أن يأمر بالمقدمة قبل زمان الوجوب بالوجوب النفسي لكن لا لأجل ملاك في نفسها بل لأجل الملاك في ذي المقدمة فلا يتعين طريق الوصول الى المقصود بالالتزام بالواجب المعلق.
ثانيهما : انه يكفي للزوم الاتيان بالمقدمة حكم العقل بتقريب ان العقل يلزم المكلف بالاتيان بالمقدمة كى يحفظ الملاك الملزم في ظرفه.
ويرد عليه : انه لا وجه للالتزام بحكم العقل بوجوب الاتيان فان وظيفة العبد الاطاعة والامتثال بحكم العقل وأما التحفظ على الملاك الملزم في ظرفه فباي دليل يمكن اثبات وجوبه على العبد بحكم العقل ، نعم ربما يكون روح الحكم محرزا ولا يمكن للمولى ابرازه كما لو كان المولى نائما ووقع ابنه في معرض الهلاك والعبد يقدر على انقاذه فالظاهر انه يلزم عليه وأما الزائد على هذا المقدار فلا دليل عليه ، فعلى هذا نقول : ان استفيد من الدليل كون الوجوب فعليا فلا اشكال في وجوب مقدمات الواجب ولو بحكم العقل وأما ان لم يكن كذلك بل المستفاد من الدليل كون الوجوب غير فعلي فان قام دليل على وجوب الاتيان بالمقدمة فهو ، وإلّا فللمناقشة في الوجوب مجال واسع.
اذا عرفت ما تقدم نقول : المتبع ظهور الدليل فلو دل الدليل على كون الوجوب فعليا