البحث في آراؤنا في أصول الفقه
٣٥/١٦ الصفحه ٣٥٨ : أو جوهرين فهل يكون احد الجزءين بالنسبة الى الجزء
الآخر ملحوظا لا بشرط أو بشرط شيء وبعبارة اخرى : هل
الصفحه ٤٠٧ : الكلام
في المطلق والمقيد والمجمل والمبين ، وبه تم الجزء الاول من هذا الكتاب ويتلوه
الجزء الثاني من اول
الصفحه ٣٥ : الاركان يكون لا بشرط وان شئت قلت : يؤخذ من كل
جزء وجوده
الصفحه ٤٠ : مجازيا لعلاقة الكل والجزء.
وأما على الثاني
فهو أمر غير معقول فان كل شيء متقوم بجنس وفصل ولا يمكن
الصفحه ٤١ : الدار فان لفظ الدار موضوع لارض وجدار وبيت مثلا فاذا
زيد سرداب يكون جزءا وإلّا ، فلا مجال للاشكال الاول
الصفحه ٤٢ : فلا صلاة له (٥).
ويرد عليه : اولا
: أن المستفاد من بعض النصوص ان التسليم جزء من الصلاة كبقية الأركان
الصفحه ٤٣ : الصدق الصحة لا الأركان وايضا
المستفاد من بعض النصوص ان الفاتحة جزء الصلاة حيث قال عليهالسلام لا صلاة
الصفحه ٤٤ : والمرض وايضا اخذ المعظم بالنسبة الى الزائد عليه بنحو لا بشرط بحيث
اذا وجد يكون جزءا وان لم يكن موجودا لا
الصفحه ٩٤ : : كلا فان الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب فان الواجب هو
الواجب النفسي وله وجود واحد ان قلت : ما
الصفحه ١١٣ : احيانا.
ولذا نرى ان
الفقهاء يستدلون على الأجزاء في باب الصلاة عند فقدان الجزء أو الشرط غير الخمسة
بدليل
الصفحه ١٣٣ : التقارن بين كل جزء من أجزاء العلة والمغلول فغير لازم ، ولذا نرى ان غليان
الماء خارجا يتوقف على احراق النار
الصفحه ١٣٧ : في الشرط لا مانع منه لأن الدخيل في الموضوع الجزء العقلي وهو
التقيد وهو فعلي.
ومن تلك التقسيمات
الصفحه ١٦١ : النفسي ينحل الى الاوامر المتعلقة
بالاجزاء والشرائط فكما ان كل جزء له حصة من الأمر النفسي كذلك كل شرط له
الصفحه ١٧٣ : جملة من الأوامر تعلقت في الشريعة بالاجزاء والحال ان الجزء
لا يكون واجبا بالوجوب المولوي.
الوجه الثالث
الصفحه ١٧٥ : قولا بكون الأمر بشيء عين النهي
عن ضده ، ومن الأقوال ان النهي عن الضد جزء من مدلول الأمر ، ومنها ان