البحث في المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة
٤٦٥/١٠٦ الصفحه ٣٠ : والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل فى نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله
ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا
الصفحه ٣٧ :
الصلاة» (١).
٥٠٠ ـ وفى كتاب
السنة له ورسالة الإصطخرى عنه قال : والكف عن أهل القبلة ولا نكفر
الصفحه ٤٩ : الله عن القوم إذا منعوا الزكاة يقاتلون عليها؟ قال :
إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها.
٥٢٥ ـ : سمعت أبا
الصفحه ٥٤ :
أول ما تدعوهم
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الله فرض عليهم خمس
صلوات فى
الصفحه ٥٧ : نقلها :
٥٣٧ ـ ابنه عبد
الله قال : سمعت أبى يقول فى المرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر
الصفحه ٦٨ :
قول الإمام أحمد فى الزنادقة
وأحكامهم
٥٦٣ ـ قال حنبل بن
إسحاق : سمعت أبا عبد الله يقول
الصفحه ٧٩ : (ق ٧ / أ).
أما قوله : (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ
ما ذا أُجِبْتُمْ) فإنه يسألهم عند زفرة جهنم
الصفحه ١٠٥ :
٥٩٦ ـ أبو بكر
المروزي : أنه سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة أيقتلان؟ قال نعم إذا بان ذلك
أنهم
الصفحه ١١٣ : قبل وقوع البلاء ، ورأيته يعوذ فى الماء ويشربه
المريض ، ويصب على رأسه منه. قال عبد الله بن أحمد : قرأت
الصفحه ١٣٨ : له؟.
فتأكيد المحلوف
عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه.
وأيضا فالأحاديث
مطلقة ليس فيها تفريق
الصفحه ١٤٢ : ء السابعة فاستفتح
جبريل ، فقيل : من هذا؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك؟ قال : محمد صلىاللهعليهوسلم. قيل له
الصفحه ١٤٥ : لأبى عبد الله : يقولون إن عائشة قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم
الفرية (١) فبأى شيء ندفع قول
الصفحه ١٤٦ :
٦٣٣ ـ وذكر
المروزي فى موضع آخر أنه قال لأبى عبد الله : هاهنا رجل يقول : إن الله يرى فى
الآخرة
الصفحه ١٧١ : ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر ،
فقال له أحمد : يا هذا ، إن القراءة عند القبر بدعة ، فلما
الصفحه ١٧٨ : والإيمان بمنكر ونكير (٣).
٦٧١ ـ حنبل بن
إسحاق قال : قلت لأبى عبد الله فى عذاب القبر فقال : هذه أحاديث