قول الإمام أحمد فى حكم
من شتم الرب جلا وعلا
٥٧٨ ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبى عن رجل قال لرجل : يا ابن كذا وكذا ، أنت ومن خلقك؟ قال أبى : هذا مرتد عن الإسلام ، قلت لأبى : تضرب عنقه قال : نعم تضرب عنقه (١).
قال أبو بكر الخلال : أخبرنى عصمة بن عصام قال :
٥٧٩ ـ حدثنا حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله قال : كل من ذكر شيئا يعرض به الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا ، هذا مذهب أهل المدينة (٢).
التعليق :
من سب الله عزوجل فقد كفر ، ولا فرق بين المستهزئ أو غيره (٣). يقول جل وعلا : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ) (٤) وإذا كان الساب مسلما فهو فى حكم المرتد لأن سب الله عزوجل أو النبي صلىاللهعليهوسلم مظهر من مظاهر الردة.
__________________
(١) مسائل عبد الله ص ٤٣١.
(٢) أحكام أهل الملل ص ١١٤.
(٣) راجع المغنى لابن قدامة ٨ / ١٥٠.
(٤) سورة التوبة / ٦٥ ـ ٦٦.