الذبح عند القبر
٦٦٣ ـ قال الإمام أحمد فى رواية المروزي : قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا عقر فى الإسلام» (١) كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره ، فنهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن ذلك. كره أبو عبد الله أكل لحمه (٢) (٣).
__________________
(١) رواه أحمد ٣ / ١٩٧ ، وأبو داود ٣ / ٥٥٠ ـ ٥٥١ من حديث أنس.
قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص : ٣٨١.
(٣) المقصود هنا الذبح عند القبر لله عزوجل ، أما الذبح لغيره فهو شرك كما تقدم ج : ٢ / ١٣١.
١٧٦
![المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة [ ج ٢ ] المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3697_almasael-walrasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
