قائمة الکتاب
الباب الأول
عصره
المبحث الثانى
المبحث الثالث
الباب الثانى
المبحث الأول
المبحث الثالث
المبحث الرابع
القسم الثانى
مباحث الرسالة
مسائل الإيمان
2 ـ أقوال المخالفين فى تعريف الإيمان ونقض الإمام أحمد لها :
مسائل القدر
2 ـ ما أثر عن الإمام أحمد من وجوب الإيمان بالقدر
١٣٨مسائل القرآن الكريم
مسائل الأسماء والصفات
مسائل الخلافة ، والتفضيل ، والصحابة ،
والقطع للمعين بجنة أو نار ، ولعن المخصوص
الجزء الثانى
مسائل ولاة الأمر ، والقتال دون الحرمات ، والأموال
7 ـ ما أثر عن الإمام أحمد من التنبيه على عدم جواز الإجهاز على اللصوص ونحوه عند
مسائل ترك الصلاة ، والصوم ، ومنع الزكاة ،
واستحلال المحرمات ، والمرتدين والزنادقة
ومن فى حكمهم
مسائل السحر ، والكهانة ، والرقى ، والتمائم ، والتبرك
والطيرة ، والذبح لغير الله ، والحلف بغير الله
مسائل الإسراء والمعراج
مسائل تتعلق بالإيمان بملك الموت ، والصلاة على أهل القبلة ،
والنياحة ، والتعزية ، وارتفاع القبر ، والقراءة عند القبور
وزيارتها ، وعذاب القبر ونعيمه ، ومستقر الأرواح
مسائل تتعلق بالإيمان بخروج الأعور الدجال ، والنفخ في الصور ، والبعث ،
والحساب ، والحوض ، والميزان ، والصراط ، والشفاعة ،
وخروج الموحدين من النار ، ورؤية المؤمنين
ربهم يوم القيامة
2 ـ ما أثر عن الإمام أحمد من وجوب الإيمان بالنفخ فى الصور
مسائل التوكل ، والحب فى الله ، والخوف والرجاء والدعاء ،
والعزلة ، ومظاهر التصوف ، والتعريف بالأمصار ، والقراءة
بالألحان والغناء ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
مسائل تتعلق بالرسل ، واليهود والنصارى ، وإخراجهم من
جزيرة العرب وحضور أعيادهم ، وإظهار أهل الذمة
منهم للصلبان والخمور والضرب بالنواقيس ونحو ذلك
مسائل الفرق
7 ـ ما أثر عن الإمام أحمد فى التحذير من أصحاب الكلام والجدل والحث على التمسك
مسائل متفرقة
إعدادات
المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة [ ج ٢ ]
المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة [ ج ٢ ]
تحمیل
من غير قصد للقسم ، وأن النهى إنما ورد فى حق من قصد حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك؟.
الثالث : أن مثل هذا يقصد به التأكيد لا التعظيم إنما وقع النهى عما يقصد به التعظيم.
قلت : وهذا أفسد من الّذي قبله ، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال ، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟.
فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه.
وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق ، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم.
الرابع : أن هذا كان فى أول الأمر ثم نسخ ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ ثم نسخ ذلك ونهى عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردى. قال السهيلى : أكثر الشراح عليه ، حتى قال ابن العربى : روى أنه صلىاللهعليهوسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك. قال السهيلى : ولا يصح ذلك ، وكذلك قال غيرهم.
وهذا الجواب هو الحق ، يؤيده أن ذلك كان مستعملا سائغا حتى ورد النهى عن ذلك كما فى حديث ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوسلم أدرك عمر ـ ذكر الحديث ـ وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» وكانت قريش تحلف بآبائها فقال : «ولا تحلفوا بآبائكم» رواه مسلم (١). وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : حلفت مرة باللات والعزى ، فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد». رواه النسائى (٢)
__________________
(١) فى الصحيح ٣ / ١٢٦٧.
(٢) سنن النسائى ٧ / ٧ ـ ٨.