ما أثر عن الإمام أحمد من حثه على عدم تعمد قتل اللصوص
عند مواجهتهم ومحاولة الدفع قدر الإمكان دون القتل
قال أبو بكر الخلال :
٤٨٠ ـ حدثنى زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب : سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة. قال : يقاتلهم ولكن لا ينوى القتل. قيل له : يضربهم بالسيف. قال : يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوى قتله. قال : فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت له : السلطان لا يلزمه منه شيء قال : إذا علم الناس وقتله فى داره ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه (١).
* الروايات عن الإمام أحمد فى توقى قتل اللص قدر الإمكان متعددة نقلها :
٤٨١ ـ أيوب بن إسحاق بن سافرى (٢) أن أن أبا عبد الله قيل له : من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له فيقاتل دون ماله؟ فقال : لا يقاتل لأن نفسه ـ يعنى اللص ـ عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل : كيف أدفع قال : لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات. اه
٤٨٢ ـ مهنا بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه
__________________
(١) السنة (ق ١٤ / ب).
(٢) قال عنه أبو بكر الخلال : رجل جليل عظيم القدر ، لم أسمع أنا منه شيئا حدثنى عنه محمد بن أبى هارون عن أبى عبد الله بمسائل كثيرة صالحة فيها شيء لم يروه عن أبى عبد الله غيره. توفى سنة تسع وخمسين ـ أو ـ ستين ومائتين اه. وقال عنه أبو حاتم : كان صدوقا ، الجرح والتعديل ٢ / ٢٤١ ، ت / بغداد ٧ / ٩ ، ط / الحنابلة ١ / ١١٧ ، المنهج الأحمد ١ / ٢١٥.