عليه إلا أن بينوا ما انهدم مما كان لهم قديما (١) (٢).
وقال إسحاق الكوسج :
٨٨٦ ـ قلت للنصارى أن يظهروا الصليب ويضربوا بالناقوس؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن فى صلحهم.
قال إسحاق (٣) : ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك.
٨٨٧ ـ قلت : سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب. قال : أكره قتل البهائم فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت (٤).
قال أبو بكر الخلال :
٨٨٨ ـ أخبرنى محمد بن أبى هارون ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا أبو الحارث قال : سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التى بناها أهل الذمة وما أحدثوا فيها ما لم يكن ، قال : يهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عليه.
قيل لأبى عبد الله : أيش الحجة فى أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدون الجزية ، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟
__________________
(١) أحكام أهل الملل ص ١٥٣.
(٢) قال الخلال : يعنى يرمون. أما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها ونقل هذا رواية عن حنبل. المصدر السابق.
قال أبو يعلى بن الفراء : واختلفت الرواية عن أحمد فى بناء ما استهدم من بيعهم وكنائسهم القديمة فروى عنه : أنه ليس لهم ذلك نقلها عبد الله والثانية : لهم ذلك. والثالثة : إن خرب جميعها لم يكن لهم ذلك وإن استهدم بعضها جاز.
الأحكام السلطانية ص ١٦١.
(٣) ابن راهويه.
(٤) مسائل الكوسج ٢ / ١٧١ وأخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص : ١٥٤.