يقول النووى : قال أبو عبيد : قال الأصمعى : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق فى الطول وأما فى العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام ... (١).
وحكى الهروى عن مالك أن جزيرة العرب هى المدينة والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن (٢). اه
ويقول ابن حجر : قال الزبير بن بكار فى أخبار المدينة أخبرت عن مالك ، عن ابن شهاب قال : جزيرة العرب : المدينة قال الزبير : قال غيره : جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضر موت ، قال الزبير : وهذا أشبه ، وحضر موت آخر اليمن (٣). اه
قلت : ومن المعلوم أن جزيرة العرب هى المنطقة الممتدة من سواحل حضر موت فى الجنوب إلى أطراف العراق والشام فى الشمال ومن سواحل البحر الأحمر فى الغرب إلى سواحل الخليج العربى فى الشرق.
هذا هو المتعارف عليه وهو ما ذكره الأصمعى وأبو عبيد وغيرهما.
لكن هل يمنع اليهود والنصارى من سكناها جميعها أم أن فى المسألة تفصيلا؟.
يقول ابن القيم : قال مالك : أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها لأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب». ثم ذكر حديث عمر السابق الّذي رواه مسلم.
وقال الشافعى : يمنعون من الحجاز ، وهو مكة والمدينة ، واليمامة وقراها.
__________________
(١) هذا القول جعله ابن حجر من قول أبى عبيد. فتح البارى ٦ / ١٧١ ، وجعله ابن القيم من قول الأصمعى وأبى عبيد. أحكام أهل الذمة ١ / ١٧٧ ولعله مراد النووى. سيما أن ابن حجر وغيره أورد مثله عن الأصمعى فيكون هذا القول لهما.
(٢) مسلم بشرح النووى ١١ / ٩٣.
(٣) فتح البارى ٦ / ١٧١. وقال البخارى بعد ذكره لحديث ابن عباس السابق : وقال يعقوب بن محمد : سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال : مكة والمدينة واليمامة واليمن.