ومضافا إلى أنّ ترتيب الصغرى والكبرى في بعض الروايات ، مثل : قوله :«إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار» يناسب هذا المعنى.
على أنّه يستفاد من الكتب اللّغويّة كما ذكر في النهاية ، والمعنى : «لا يضرّ الرجل أخاه شيئا» ، فالمراد من «لا ضرر» هو النهي إمّا لكون «لا» ناهية ، وإمّا للانتقال من النفي إلى النهي ، فلا فرق بينهما.
ونتيجة هذا البيان كونه من الأحكام الأوّليّة المحرّمة في قبال سائر المحرّمات ، فلا قاعدة في البين.
ويرد عليه : أوّلا : أنّ كثرة استعمال «لا» في النهي من استعماله في النفي لا يكون قابلا للقبول ، بل الأمر بالعكس في الاستعمالات الفقهيّة والمحاورات العرفيّة ، كما لا يخفى على المتتبّع ، مضافا إلى عدم تناسب كلمة «على مؤمن» مع النهي أيضا ؛ لعدم جواز الإضرار بغير المؤمن أيضا في كثير من الموارد.
وثانيا : أنّ دخول «لا» الناهية على الاسم بصورة الاستعمال الحقيقى ليس بتامّ ، وهكذا استعمال «لا» في النفي وإرادة النهي منه استعمالا حقيقيّا لا يكون قابلا للتصوّر ، وأمّا الاستعمال بصورة المسامحة والمجاز فلا مانع منه ، ولكن حمل قوله : «لا ضرر» ـ مع أهمّيّته ـ على المعنى المجازي لا يكون قابلا للالتزام.
وكان لاستاذنا السيّد الإمام رحمهالله تحقيق آخر في معنى قوله : «لا ضرر» ، وهو : أنّ «لا» ناهية والنهي مولوي نبوي صادر من مقام الحكومة ، لا يرتبط بالنواهي الالهيّة ، ولا بدّ لتوضيح ذلك من بيان امور :
الأمر الأوّل : أنّه كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة مناصب ومقامات ، وكان لكلّ منها أحكام خاصّة :
المقام الأوّل : هو مقام النبوّة والمخبريّة عن الله تعالى ، وليس له في هذه