الصفحه ٤٢٨ : أمر خارج عمّا وضع له مع عدم كونه
مجازا ممّا لا يتصوّر ، بل قد عرفت أنّ في المجازات أيضا لا يكون اللفظ
الصفحه ١٥٥ : الإمامة والنبوّة أيضا من الأحكام
الوضعيّة ، وهو كما ترى (٢).
وقال الإمام قدسسره في مقام الجواب عنه
الصفحه ٢٣١ : مؤيّدا لما ذكرناه في المقام ، وحاصله : أنّ بعد تبدّل العنب بالزبيب نسلّم
أنّه حلال يقينا ولكن نشكّ في أنّ
الصفحه ٢٨٦ :
بوجه من الوجوه ،
بل يمكن أن لا يكون له في الواقع أيضا تعيّن ، كما إذا كان كلاهما طاهرا في
الواقع
الصفحه ٣١٥ :
قال في ليلة
الخميس : «أكرم العلماء كلّ يوم» وقال في ليلة الجمعة : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة
الصفحه ٢٣٣ : للاستصحاب ، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى
موضوع آخر.
وهذا الإشكال يجري
في أحكام هذه الشريعة
الصفحه ٣١٤ :
الرافع له قوله : «أكرم العلماء» وأمّا إذا شكّ في وجوب إكرامه في يوم كذا بعد
العلم بأصل وجوب الإكرام ، أي
الصفحه ٣٢٠ : ، ثمّ شككنا في بقاء ملكيّته له ، فيجري استصحاب بقاء الملكيّة ، وهكذا في
مؤدّى الخبر الواحد وقاعدة اليد
الصفحه ٦٣ : فيه
حتّى يكون شاملا للأفراد بعنوان المصداقيّة له ، مثل قولنا : «يجوز الاقتداء بكلّ
عادل» ، فإنّ ملاك
الصفحه ١٢٧ : فصل ، وكان له خصوصيّتان : إحداهما : الحدوث من
غير اختيار ، والثانية : الحدوث في الأثناء ، وبعد ملاحظة
الصفحه ١٨٠ :
وجوابه : أنّ
الحكم بنجاسة الملاقي في جزء غير معيّن يرتبط بالعقل ، بل لا طريق له غير العقل ،
بخلاف
الصفحه ٢٣٤ : الله في الجنان مقامه ـ في الذبّ عن إشكال
تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى
الصفحه ١٢ : الإتيان بها بداعي الأمر ، بل لا وجه له بعد كونها خارجة عن متعلّق الأمر ،
كيف؟ ولو اعتبر الإخلاص فيها يلزم
الصفحه ٩٢ :
إذا فرغنا من
تعريف الاستصحاب والأقوال والخصوصيّات المبحوثة هنا ، فلنبحث في التفصيل الذي ذكره
الشيخ
الصفحه ١١٥ : الفرض يناسب عرفا في الشكّ في الرافع لا في الشكّ في المقتضي ؛ وعليه يستفاد
بهذا التقريب اختصاص الرواية