الصفحه ٣٢٥ :
جريان الاستصحاب
هو اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا ومحمولا ، فلا إشكال في البين ،
وهذا
الصفحه ٤٢٩ :
قلت : لا مانع من
التفكيك في الحجّيّة بالنسبة إلى الخبر الذي لم يعلم كذبه ويحتمل مطابقته للواقع
الصفحه ١٧ : وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفته ، ولا فرق في هذا بين كون المكلّف
قادرا على الفحص وعدمه.
ويرد عليه
الصفحه ٣٩ :
في الحجّ والنصاب في الزكاة ـ فلا يبعد القول بالملازمة العرفيّة بين التكليف ـ أي
وجوب الحجّ مشروطا
الصفحه ٨٨ :
كون الشيء متحقّقا
ومتيقّنا في السابق وبضميمة الشكّ في البقاء يفيد الظنّ بالبقاء.
وأمّا على القول
الصفحه ١٥٩ : ينطبق في مورد عنوان الحكم الوضعي ، ولا تكاد تناله يد
الجعل تشريعا لا أصالة ولا تبعا ، وما يكون خارجا عن
الصفحه ١٦٠ :
ويستفاد من كلام
الشارع في حديث الرفع أنّ الاضطرار رافع التكليف ، ويستفاد من قوله
الصفحه ٢٠٣ :
الكفاية قدسسره ـ إلى أنّ الزمان إذا اخذ قيدا للفعل فلا يجري الاستصحاب
فيه ، وإذا اخذ ظرفا فلا
الصفحه ٢٠٧ :
ظرفا فقط.
ويرد عليه : أوّلا
: أنّه وقع الخلط في كلامه بين مقام الثبوت والإثبات ، فإنّ قوله : «لو
الصفحه ٢٢٤ :
الاستصحاب
التنجيزي (١) ، ولم يذكر وجهها ولذا وقع الكلام فيها ، فقال المحقّق
الخراساني رحمهالله في
الصفحه ٢٢٩ :
حاكما على الأصل المسبّبي.
وما نحن فيه يكون
الحال كذلك ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الإباحة الفعليّة للعصير
الصفحه ٢٤٢ : التصرّف في أمواله ، وحرمة ترويج زوجته ونحو ذلك.
وأمّا ترتّب
الآثار الشرعيّة المترتّبة بالنذر على بياض
الصفحه ٢٥٠ : الأثر الشرعي الأوّل على المستصحب ـ أي طهارة الملاقي على مطهريّة الماء ـ أم
لا؟ وما ذكرناه في عدم ترتّب
الصفحه ٢٧٧ : ء وجوده بنحو كان التامّة فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ؛
للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقّق أركانه في
الصفحه ٢٨٠ :
لعدم إمكان إثبات
شبهة مصداقيّة الدليل بنفس الدليل ، فإن شككنا في صدق نقض اليقين بالشكّ وعدمه في