الصفحه ٤٣٤ : ؛ إذ لا شاهد في روايات التخيير يوجب
انحصارها في زمان عدم التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام ولا
الصفحه ١٩ :
الإجمالي فإنّه
يخرج المورد عن مجراها ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالعلم الإجمالي لاعتبار وجوب
الفحص في
الصفحه ٨١ :
وصيرورة ماء الحوض
كرّا بحسب حكم الشرع لا يبقى مجال للشكّ في طهارة الثوب المغسول به ، فلا حاكميّة
الصفحه ١٢٠ :
لا إشكال في أنّ
اليقين بحسب الملاحظة الاولى لا يكون ممتازا عن الظنّ والشكّ بالإبرام والاستحكام
الصفحه ١٢١ :
متعلّق اليقين والشكّ شيئا واحدا في زمان واحد ، وهو ممتنع.
وثانيا : أن يكون
متعلّق اليقين طهارة الثوب
الصفحه ١٤٨ : الواقعيّتين لازمه استمرار الواقعيّتين منهما في زمن الشكّ ، لا
الظاهريّتين ويرجع حينئذ إلى تخصيص أدلّة النجاسات
الصفحه ٢١٥ : الزبيبي مع أنّهما عنوانان مختلفان ، والمعتبر في
الاستصحاب وحدة الموضوع أيضا خارج عن البحث.
والمجعول في
الصفحه ٢٢٦ :
وبيانه بتوضيح
منّا : أنّ الحلّيّة الثابتة للزبيب قبل الغليان غير قابلة للبقاء ، ولا يجري فيها
الصفحه ٢٤١ :
التنبيه السابع
في حجّيّة الأمارات المثبتة دون الاصول
ذهب المشهور إلى
أنّ مثبتات الاصول ليست
الصفحه ٢٧٨ : ،
ونستصحب بعد تحقّق الموضوع ـ أي الموت ـ وزمان الشكّ في التقدّم والتأخّر عدم
التقدّم السابق الآن.
كما قال
الصفحه ٢٩٠ :
أحدهما بنحو ليس
التامّة في زمان وجود الآخر فيجري الاستصحاب ويترتّب الأثر وفاقا للشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٩٣ : رحمهالله.
وأمّا في صورة
العلم بالحالة السابقة فقد تكون عبارة عن الطهارة ، وقد تكون عبارة عن الحدث ، فلا
الصفحه ٣٠٨ :
وبقاء العموم
الأزماني المستفاد من قوله «أكرم العلماء كلّ يوم» في محلّه.
كما أنّ التخصيص
الوارد
الصفحه ٣١٨ :
العموم الأفرادي
في حدّ نفسها لا إشكال فيه ، وجريان أصالة العموم الأزماني فاقد للشرط ، فإنّ
أصالة
الصفحه ٣٣٤ :
لا أنّه غير منهي
عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكّ (١).
ولا بدّ لنا قبل
الورود في البحث من بيان