الصفحه ٣٨٦ : منه ، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين.
وثانيا : أنّ
استلزام تقديم العامّ الآخر للتخصيص المستهجن
الصفحه ٨ :
مطلق الاحتياط ولو
كان في الشبهات البدويّة ، وبعضها إلى الاحتياط في خصوص الشبهات المقرونة بالعلم
الصفحه ٥٤ : ،
والصوم الضرري ، ولم يحكم باللزوم في المعاملة الغبنيّة مثلا ، ولكنّ البحث في أنّ
المجاز هنا من قبيل
الصفحه ١٧١ :
الاستصحاب ، كذلك
إذا قامت الأمارة أو الطريق على ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم ثمّ شكّ في بقائهما لا
الصفحه ١٧٧ :
القضيّتين عرفا ،
وهي المعتبرة في الاستصحاب» (١).
فيجري الاستصحاب
إن لاحظنا وحدة القضيّتين بنظر
الصفحه ١٨١ :
الأوّل : ما إذا
علمنا بوجود زيد في الدار ، فانهدم الطرف الشرقي منها ، فلو كان زيد فيه فقد مات
الصفحه ٢١٣ : هو تعليق عقليّ يدركه العقل من القضيّة المنجّزة. وهذا
التعليق قد يكون في الأحكام كما عرفت ، وقد يكون
الصفحه ٢٢٣ :
محلّ الكلام ، وإن
كان في بقائها بالنسبة إلى مرتبة الفعليّة فلم تتحقّق السببيّة الفعليّة بعد حتّى
الصفحه ٢٦٩ :
الطهارة بما أنّها
حالة نفسانيّة قابلة للدوام والبقاء حكم شرعي وضعي ، وجريان الاستصحاب فيها لا
الصفحه ٢٨٩ :
لم يحرز اتّصال
زمان الشكّ باليقين ، بل يحرز الانفصال بين زمان الشكّ واليقين (١).
وفيه : أوّلا
الصفحه ٢٩١ :
بزمان يقينه.
هذا بالنسبة إلى
ما كان الأثر مترتّبا على عدم مجهول التأريخ ، في زمان وجود معلوم
الصفحه ٣٠٩ : المذكورة في كلام صاحب الكفاية ما عدا مورد التخصيص لا بدّ من
الرجوع فيها إلى عموم العام.
أمّا إذا لوحظ
الصفحه ٣٤٣ :
وأمّا ما ذكره في
دليله الثاني ـ من استلزام جريان الاستصحاب في المسبّب التخصيص في ناحية المسبّب
الصفحه ٣٤٥ :
بل لا ارتباط
بينهما ؛ إذ المستصحب في الأوّل عبارة عن حياة زيد ، وفي الثاني عبارة عن عدم نبات
لحيته
الصفحه ٣٨١ :
الجهة الثانية :
أنّ النصّ قرينة للتصرّف في الظاهر ومقدّم عليه أبدا بلا قيد وشرط ، بخلاف الأظهر