الصفحه ١٣٢ :
إدخال المشكوك
فيها في المتيقّنة ، وعدم خلط إحداهما بالاخرى ، فيكون المراد بالشكّ اليقين
المشكوك
الصفحه ١٧٥ : الشكّ في خصوصيّة الفرد الحادث ، وليس له حالة سابقة حتّى
يكون موردا للأصل ، فتجري فيه أصالة عدم كونه
الصفحه ١٨٧ :
رأسا ؛ لأنّ
شخصيّة الفرد وهويّته باقية في جميع المراتب عقلا وعرفا ، فالسواد الشديد إذا صار
ضعيفا
الصفحه ٢٠٢ :
الشرعي عليه.
والقسم الآخر من
الزماني وهو ما يكون له الثبات في نفسه ، ولكنّه قيّد بالزمان في لسان
الصفحه ٢٦١ : الأمر أنّ الخصوصيّات الفرديّة لا دخل لها في ثبوت
الحكم ، وإلّا فالكلّي بما هو لا حكم له وإنّما يؤخذ
الصفحه ١٤٠ :
اليقين على زمان
الشكّ ، فهي دليل على قاعدة اليقين ؛ لاعتبار تقدّم اليقين على الشكّ فيها ، كأنّه
الصفحه ٣٢٢ : الخارجي ، ولازم ذلك أنّه إذا علمنا بقيام
زيد في السابق ثمّ شككنا في بقائه له معناه : أنّ زيدا الموجود هل
الصفحه ١٥ :
اعتبار الفحص في جريان البراءة
وأمّا أصالة
البراءة فيعتبر في جريانها في الشبهات الحكميّة الفحص
الصفحه ٢٧ : ، وعلم العبد بأنّه غير مقدور له
تحصيل السلّم في الليل ، فلا شكّ في حكم العقل هنا بوجوب تحصيل السلّم قبل
الصفحه ٢١٧ :
فرض تغيّر بعض
حالات الموضوع ، كما لو شكّ في بقاء النجاسة في الماء المتغير الذي زال عنه
التغيّر من
الصفحه ٢١٩ :
ولا إشكال في
استصحاب بقاء الحرمة والنجاسة للعنب في كلّ من الوجهين كما تقدّم.
وليس هذا مراد
الصفحه ٢٢٥ : في حاشية له
في ذيل هذه العبارة : «كيلا تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة : إنّ الشكّ
في الحلّيّة
الصفحه ٢٩٤ :
يقينا ، وليس له
علم إجمالي بوجود الحدث إمّا قبل الوضوء أو بعده ؛ لأنّ الحدث قبل الوضوء معلوم
الصفحه ٢٩٨ : ، فيعمّ العمل بالجوانح كالجوارح. وأمّا التي كان المهمّ فيها شرعا
وعقلا هو القطع بها ومعرفتها فلا مجال له
الصفحه ٣٥٢ : معارض ، كما إذا علمنا بملكية ذي اليد للمال في زمان قطعا وعدم
ملكيّته له في زمان آخر قطعا ، وشككنا في