كالحقيقة ، فإذا كان الأمر كذلك إذا اطّرد لفظ في معنى لا يمكن أن نقول بكون هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى ، لأنّه يمكن أن يكون مجازا فيه ويكون بينه وبين معناه الحقيقي مناسبة ، واطّراده كان لأجل المناسبة.
وقد تصدّى لرفع هذا الاشكال صاحب الفصول رحمهالله حيث قال : الاطّراد بلا تأويل أو على نحو الحقيقة كان علامة للحقيقة.
وقد اورد عليه بأنّ على هذا يلزم الدور ، لأنّه يتوقّف كون الاطّراد علامة على أن يكون هذا الاطّراد على وجه الحقيقة فيلزم على المستعمل أو من رأى استعمال العرف من التفحّص حتى يقطع بأنّ هذا الاطّراد يكون على وجه الحقيقة ، والغرض أنّك في هذا المقام تكون بصدد أن تستكشف كون هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى الحقيقي بالاطّراد ، فيلزم الدور وما قلنا من الجواب في التبادر وعدم صحّة السلب لا يجري هنا ؛ لأنّ المفروض أنّه لا يكفي الإجمال ، بل يلزم العلم التفصيلي بكون هذا الاطّراد على وجه الحقيقة ، وهكذا لا يصحّ جواب الدور باختلاف المستعلم والعالم لأنّ المفروض أيضا انه يلزم في كون الاطّراد علامة أن يتفحّص المستعلم حتى يعلم أنّ هذا الاطّراد يكون على وجه الحقيقة.
ولكن التحقيق في المقام إمّا في طرف عدم الاطّراد وكونه علامة لا يلزم قيد ، لأنّه بعد ما ثبت في مقامه أنّ صحّة استعمال لفظ في معنى معلولا بإحدى العلّتين إمّا الوضع الأصلي وإمّا الوضع التبعي على مذهبنا ، وإمّا الوضع وإمّا المناسبة على مذهب غيرنا ، فإذا استعمل لفظ واريد منه معنى فإذا رأيت أنّ هذا الاستعمال لا يصحّ في غيره مع كون العنوان الذي كان في الأوّل قيدا أيضا يستكشف بأنّ استعماله في معناه الأوّل يكون مجازا ، مثاله إذا رأيت أنّه يصدق على رجل عالم بملاحظة ملكة تكون فيه ، فإذا رأيت أنّ هذا الاستعمال لا يجوز في حقّ غير هذا الرجل مع كون الغير أيضا صاحب الملكة تعلم أنّ الموضوع له العالم لم يكن الملكة مثلا