الصفحه ٣٣٥ : هذا الجواب
الذي قلنا عن الإشكال هو ما يمكن الاتكال عليه ، ولعلّ كلّ من أجاب عن الإشكال كان
نظره الى
الصفحه ٧٣ : ؟!
والتحقيق أنّ
كلامهما ليس ناظرا الى هذا ، وما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من رجوع كلامهما الى هذا فاسد
الصفحه ٢٤٠ : ) ويكون كلامه راجعا
الى أنّ المانع يكون على قسمين :
فتارة يمنع المانع
عن فاعلية الفاعل ، وتارة يؤثّر في
الصفحه ٢٤٧ : عن محلّ النزاع ، إذ في زمان الأمر الأهم لم يكن أمر بالمهم وفي زمان
الأمر بالمهم لم يكن أمرا بالنسبة
الصفحه ٢٦٤ : الخلط وأنّ كلامه يكون فاسدا. بيانه : أنّ الحكم بالنسبة الى متعلّقه يكون
حاله حال الوجود العارض للماهية
الصفحه ٣٢١ : لو كان الحكم أمرا اعتباريا فكذلك لا يمكن أن يبعث المولى ومع هذا يزجر عن
شيء ، والبعث والزجر بالنسبة
الصفحه ٤٤٧ :
العام يكون بالإرادة الاستعمالية حاكيا عن العموم وظاهرا في ذلك يكون راجعا الى
الإرادة الاستعمالية. فعلى
الصفحه ٤١٠ : الأفراد ،
والقدر المسلّم من عدم حجّيته يكون بالنسبة الى الفرد المعلوم خروجه لأجل التخصيص
ويكون العام حجّة
الصفحه ٢٠٧ : الوجوب عن محلّ النزاع ولا إشكال في إرجاع مقدمة الصحّة الى مقدمة الوجود ،
حيث إنّ الفاسد لا وجود له حتى
الصفحه ٢٣٨ : محتاج وجود الشيء الى عدم المانع من
وجوده ، فظهر لك ما في هذا الجواب من الفساد.
وقد تصدّى بعض
للجواب عن
الصفحه ١٢٢ : : «زيد ذو ضرب» أو زيد
ضارب» وإلّا فحمل نفس المشتقّ لا يحتاج الى الواسطة ، بل يكون حمله حمل المواطاة
وهو
الصفحه ١٥٨ :
الى إتيان الفعل وترك الفعل ، فإذا كان شيء من الأشياء التي يأتي بها المكلف أو
يتركها على أيّ حال ولو لم
الصفحه ٤٦٧ :
يحتاج الى التكلّم أزيد من هذا ، ولكن ما وقع الكلام في ألفاظ المطلق هو القسم
الأوّل يعني اللفظ الدال على
الصفحه ٦٠ :
في موارد الحاجة
في معانيها ، والحال أنّ ذلك خارج عن وظيفته ، بل يمكن أن يكون وضع الشارع بنفس
الصفحه ١٥٠ : يحتاج الى قصد القربة أو تعبدي حتى
يحتاج الى قصد القربة ، فمقتضى الأصل هو البراءة أو الاشتغال ، ولا ريب