الغير ، بل حقيقة الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للتفهيم ، ولا إشكال في عدم إمكان ذلك للمعدوم ولا يمكن التفهيم به ، فإذا لا يمكن الخطاب الحقيقي به.
إذا عرفت ذلك من عدم إمكان توجيه الخطاب الحقيقي والتكليف الحقيقي للمعدوم فيمكن أن يقال : إنّه ولو لم يمكن ذلك للمعدوم ، لكنّه يمكن تصوير تعلّق الحكم بالمعدوم بنحو آخر ، وهو أن يقال : إنّه كما يكون فى طرف المكلّف به تارة الحكم به بنحو القضية الخارجية ، كذلك يمكن أن يكون الحكم تارة بنحو القضية الحقيقية ، مثلا تارة يتعلّق الحكم بطبيعة الصلاة بما هي في الخارج يعني تعلّق الحكم بأفرادها الخارجية وتعلّق الحكم بالأفراد وفي هذا القسم تعلّق الحكم يكون بالأفراد أوّلا وبالذات ، ولو تعلّق الحكم بالطبيعة يكون من باب أنّه مرآة للأفراد ، فالحكم أوّلا وبالذات يكون متعلّقا بالفرد.
وتارة يتعلّق الحكم بالصلاة لا بلحاظ كون أفرادها في الخارج ولا يتعلّق الحكم بالأفراد ، بل يتعلّق بصرف الطبيعة ، غاية الأمر كلّما وجد فرد للطبيعة يسري إليه الحكم كذلك يمكن أن يكون تعلّق الحكم بالمكلّف أيضا كذلك ، فتارة يتعلّق الحكم بالأفراد الخارجية وبما هو فرد في الخارج ، ويكون بنحو القضية الخارجية ، وقلنا بأنّ في هذا القسم يكون تعلّق الحكم أوّلا وبالذات بالفرد ، ولو تعلّق بالطبيعة يكون من باب أنّها مرآة للأفراد ، فافهم.
وتارة يتعلّق الحكم بالمؤمن مثلا لا بلحاظ كونه موجودا في الخارج ، بل تعلّق بنفس الطبيعة ، غاية الأمر بلحاظ الأفراد ، فكلّما وجد في الخارج فرد للمؤمن يصير التكليف بالنسبة اليه فعليّا ويسري اليه الحكم فيمكن الحكم بهذين النحوين في المكلف به وكذلك في المكلف ، غاية الأمر فيما تعلّق الحكم بنفس الطبيعة وتكون الطبيعة مركب الأمر والنهي بلحاظ كونها موجودة في الخارج ، حيث إنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي فلا تكون قابلة للأمر والنهي فيكون الحكم بالنسبة الى