يكون سعة وضيقا تابعا للموضوع ، وإذا لم يكن الحكم مطلقا لا يمكن استفادة المفهوم ، وأمّا إذا كان الموضوع مطلقا والقيد يكون راجعا الى الحكم فيستفاد المفهوم من القضية بالبيان المتقدّم ذكره سابقا.
فإذا عرفت ذلك فنقول في الجملة الشرطية والغاية اذا كانت غاية للحكم يستفاد المفهوم ، مثلا لو قال : (إن جاءك زيد فأكرمه) أو قال (صم الى الليل) وأمّا إذا كانت الغاية غاية للموضوع فلا يكون مفهوم لها ، وكذلك في مفهوم اللقب والعدد والوصف فلا يكون لها مفهوم ، لأنّ في كلّ منها يكون الموضوع مقيّدا فلا يكون لها مفهوم ومفهوم الوصف ولو أنّه إذا فهمنا أنّ الموضوع بما هو متصف بالصفة يكون موردا للحكم مثلا إذا قال : (أكرم زيدا العالم) نفهم أنّ العلم سبب لوجوب الإكرام يمكن التعدّي إلى غير هذا الموضوع فيمكن الحكم بوجوب إكرام كلّ من كان عالما إلّا أنّه في مورد لا يكون عالما لا يمكن الحكم بعدم وجوب الإكرام لأجل مفهوم الوصف ، لأنّ استفادة المفهوم لم يكف فيه صرف التقييد في مورد الحكم للموضوع الذي يكون له الوصف ، لاستفادة عدم الحكم في مورد لم يكن الوصف موجودا ، وهذا لا يستفاد من الوصف وإن استفيد عدم الحكم في غير مورد الوصف بدليل آخر كالبراءة إلّا أنّ ذلك ليس من باب كون المفهوم ثابتا للوصف يكون اختلاف آخر في مفهوم الغاية في أنّ الغاية هل تكون داخلة في المغيّى أم لا؟ وهذا النزاع نحوي لم يكن مربوطا بالاصول ، ولا إشكال في أنّ في بعض الألفاظ الدالّة على الغاية يمكن القول بعدم كون الغاية داخلة في المغيّى كلفظ (الى) وأمّا في لفظ (حتى) فيكون مورد الاشكال.
وممّا قلنا ظهر حال مفهوم الحصر كإنّما ، وبل الإضرابية ، وتعريف المسند اليه باللام ، ومفهوم الاستثناء ففي كلّ هذه الموارد لو ثبت الحصر فلا إشكال في المفهوم ففي كلّ لفظ يكون دالّا على الحصر لا مجال للإشكال في عدم كون مفهوم له ، ولا