الصفحه ٤٥٨ : ينسخه قبل
العمل به؟! نعم يمكن أن يكون العام تارة في مقام بيان الحكم الظاهري ، فورود
الخاصّ بعد العمل به
الصفحه ٤٦٥ : ، فعلى هذا يكون أخذ
الإطلاق محتاجا الى مقدمات الحكمة وليس بالوضع ، وليس حمله على الفرد مجازا أيضا
لعدم
الصفحه ٤٨٠ : التقييد من مقدمات الحكمة.
الاولى من
المقدمات : كون المتكلّم في مقام البيان وعدم كونه في مقام الإهمال
الصفحه ١٩ : فتقول : المفعول
منصوب ، وفي بعضها الجر فتقول : المضاف إليه مجرور؟! وكذلك في علم الحكمة كيف تقول
بكونه
الصفحه ٣٥ : الثبوت بالاصطلاح الحكمي ـ أعني الوجود ـ
كما توهّمه المحقّق الخراساني رحمهالله بل مراده من الثبوت هو
الصفحه ٣٨ :
الفقه ويكون
موضوعات مسائل اصول الفقه هو ما يقع في طريق الفقه وكشف ما هو حكم شرعي ، أو ما هو
وظيفة
الصفحه ٩٣ : الأمر الكذائي داخل في مراده نحكم بعدم دخله في
مراده بمقتضى مقدّمات الحكمة ، وهذا الإطلاق غير مستفاد من
الصفحه ١٤٤ : ء.
الجهة الثانية :
أنّه يجري مقدمات الحكمة في كلّ موضع يكون المتكلّم في مقام
الصفحه ١٥٤ :
نقول بجريان
مقدمات الحكمة في الهيئة لا مستقلا ولا أوّلا ، بل بتبع جري المقدمات في المادة ،
وعلى
الصفحه ١٥٦ :
الاباحة ، فإذا دلّ دليل على الوجوب إذ غيره لا يكون معارضا معه بخلاف ما كان
الأمر بصدد بيان أنّ الحكم هو
الصفحه ١٦٦ : تدارك المصلحة
الفائتة ، ومع هذا لم يكن مجزيا كما أنّه يمكن أن يكون كذلك حكم الإتيان بصلاة
الظهر ممّن حضر
الصفحه ١٨٣ : الاصطلاح.
الإيراد
الثاني : أنّ وجود الحكم
الظاهري لا بدّ وأن يكون مفروغا عنه حين
الصفحه ١٨٩ :
الحدائق رحمهالله فاسدا ، إذ معنى كون العلم طريقيا أن يكون حكم في الواقع
ويكون العلم طريقا اليه
الصفحه ١٩٤ : الاصول
والأمارات التي يكون دليلها حكم العقل فهل يجزي أم لا؟ مثلا بمقتضى قاعدة قبح
العقاب بلا بيان يقال
الصفحه ٢٠٥ : موجب للتأكّد إلّا أنّه قلنا من أنّه في المقام لم يتعقّل
الوجوب الغيري للأجزاء أصلا ، لعدم شمول حكم