الصفحه ١٨١ : على
هذا المبنى لا إشكال في الإجزاء ، إذ بعد فرض أنّ الحكم مؤدّى الأمارة وأتى به
المكلّف فلا بدّ أن
الصفحه ١٨٢ : جعل المماثل فحيث إنّ الشارع
جعل الاستصحاب حجّة يكون معناه أنّ الحكم الاستصحابي يكون كالحكم الواقعي
الصفحه ٢٠٣ : من باب حكم
العقل بالملازمة ، فإذا كان دليل الوجوب حكم العقل لا نسلّم أنّ العقل حاكم
بالوجوب في الأجزا
الصفحه ٢١٤ : كان قيد الحكم وشرطه
يرجع الى شرط التكليف أو شرط الوضع فلا فرق فيما كان القيد هو قيد الحكم بين أن
تكون
الصفحه ٣٠٦ : عدمي والعدم غير مقدور.
وفيه أنّ العدم
باعتبار الوجود قابل للحكم ، فالعدم في الحال تحت اختيار المكلف
الصفحه ٣١٧ : كونهما حكمين حيثيّين من بعد عدم إطلاق لهما دالّ على شمولهما لكلّ فرد.
وإمّا أن يكون
الإطلاق للدليلين
الصفحه ٣٥٣ : رحمهالله أيضا كلام وحاصله راجع الى أنّ الشكّ إذا كان في الشبهة
الموضوعية يكون مقتضي قاعدة الاشتغال هو الحكم
الصفحه ٣٧٧ : كان للقضية مفهوم فلو ورد دليل آخر لهذا الموضوع والحكم مع شرط آخر
يقع بينهما التعارض مثلا إذا ورد (إن
الصفحه ٤٠٥ :
يحكم المولى بحكم عام في الظاهر حتى يكون هو المرجع عند الشكّ بمعنى أنّه يكون
العام في مقام بيان الحكم في
الصفحه ٤٠٦ : المرادات الواقعية ، وكون المتكلّم الذي ألقى
العمومات يكون في مقام بيان الحكم الواقعي فكيف يمكن أن تكون
الصفحه ٤٢١ : يكفي الاستصحاب لإدخاله في موضوع حكم
العام ، وأمّا إذا كان بلسان الاخراج فحيث إنّ العام يكون معنونا
الصفحه ٤٢٣ : كلّه
نقول : إنّه في الأحكام التي تكون بعناوينها الأوليّة إذا ورد حكم بعنوان ثانوي
يكون تقييدا للحكم
الصفحه ٤٢٦ : فلا يبقى اشكال في البين.
تتمّة بعد ما قلنا
من أنّ التمسّك بالعام لإثبات حكم الفرد يكون في الشبهات
الصفحه ٤٢٩ : يكون هو زيد الجاهل فيثبت بالعموم أنّ الحكم يكون
شاملا لزيد العالم وينطبق التخصيص قهرا بزيد الجاهل
الصفحه ٤٤٧ : العموم والضمير إمّا في كلامين منفصلين وإمّا
أنّه ولو كانا في كلام واحد ولكن مع استقلال العام بما حكم عليه