البحث في المحجّة في تقريرات الحجّة
١٤٨/١٦ الصفحه ٣٤١ :
الأمر يكون من قبيل التزاحم في الملاك.
وما هو التحقيق في
المقام أن يقال : إنّ الحكمين المتزاحمين يكونان
الصفحه ٣٩٠ :
هو أنّ الحكم لو
كان مقيّدا بموضوعه فتقييد الحكم بشيء آخر يكون لغوا ، ويكفي تقييده بموضوعه ،
فمعلوم
الصفحه ٣٧٠ :
مقدمات الحكمة في
العلّية ، وقد أشكل عليه بأنّ مفاد ذلك هو جريان مقدمات الحكمة في الهيئة ، والحال
الصفحه ٣١٤ :
الطرف وعدم القصور
في الجعل والحكم وبلوغ الحكم في مرتبة الفعلية ، غاية الأمر لقصور المكلف عن
الصفحه ٣٣١ : إشكال فالمحذور باق ، فافهم.
لأنّا لم نر في
الأحكام الشرعية موردا يكون متعلّق حكم من الأحكام أحدا من
الصفحه ٣٨٨ :
يكون سعة وضيقا
تابعا للموضوع ، وإذا لم يكن الحكم مطلقا لا يمكن استفادة المفهوم ، وأمّا إذا كان
الصفحه ٣٩٥ : مقدمات الحكمة.
الثاني
: أنّه على ما قلنا
يكون العام دائما في القضايا الخارجية التي يكون الحكم فيها على
الصفحه ١٩٣ :
العمل على طبق
الأصل ، أمّا بعد كشف الخلاف يلزم الإعادة أو القضاء ففي حال الجهل حيث لم يكن
الحكم
الصفحه ٢٢٨ : وما هو المفهوم من القضية فنقول إمّا لبا فتارة نقول بكون
الحكم هو عين الإرادة وتارة نقول بأنّ الحكم لم
الصفحه ٤٤١ : قلنا بأنّه كما يمكن الحكم
بنحو القضية الطبيعية كذلك يمكن الحكم بنحو القضية الخارجية.
إلّا أنّ الإنصاف
الصفحه ١٠٩ :
الأولى
: الحكم بالاتحاد ،
والثانية : في نفس هذا الاتّحاد ، والثالثة : التلبس ، مثلا إذا قال
الصفحه ١٩٢ : الأصل أو الأمارة على ثبوت نفس الحكم مثلا ، اذا قام بأنّ
الواجب في يوم الجمعة في زمان الغيبة هو صلاة
الصفحه ٢٦٣ : نذكر هنا اثنين من الفروق.
الأوّل
: أنّ في القسم
الأوّل والثاني يكون التقدير علّة للحكم إطلاقا وتقييدا
الصفحه ٤٠٠ : نحكم بمقتضى مقدمات
الحكمة أنّ مراده يكون تمام أفراد الوجود.
فظهر لك أنّ
النكرة في سياق النفي تفيد
الصفحه ١٧٨ :
اعلم أنّ الحكم
الظاهري إمّا أن يكون مؤدّى الأمارة ، وأمّا أن يكون مؤدّى الأصل إمّا الكلام في