قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ١ ]

المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ١ ]

370/488
*

مقدمات الحكمة في العلّية ، وقد أشكل عليه بأنّ مفاد ذلك هو جريان مقدمات الحكمة في الهيئة ، والحال أنّ الهيئة تكون معنا حرفيا فلم تقول هنا أن لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فيما هو مفاد الحرف.

ولكن لا يخفى عليك فرق ما نحن فيه مع غيره ، حيث إنّ ما قال من جريان مقدمات الحكمة في الهيئة يكون في محلّه ، حيث إنّ المتكلّم يكون في مقام بيان الوجوب ، وإذا كان في مقام بيان الوجوب يمكن جريان مقدمات الإطلاق ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، حيث إنّه في المقام لم يكن في صدد بيان العلية وكان هذا مغفولا عنه ، فإذا كان مغفولا عنه ولم يكن المتكلّم في صدد بيانه فلا يمكن جريان مقدمات الحكمة. فظهر لك الفرق بين ما نحن فيه وغيره.

أمّا جريان مقدمات الحكمة في الشرط فيمكن تقريبه ببيانين كما قال أيضا المحقّق الخراساني وأجاب عنه : أمّا البيان الأوّل فهو أن يقال بإطلاق الشرط ، لأنّه لو لم يكن الشرط منحصر يلزم تقييده ضرورة أنّه لو قارنه شرط أو سبقه شرط آخر لما أثر وحده وقضية اطلاق الشرط هي أن يكون مطلقا مؤثرا وان يكون المؤثّر مطلقا هذا الشرط.

والجواب عنه هو أن يقال : إن كان المتكلّم في مقام بيان ما هو شرط في القضية فيمكن دعوى جريان مقدمات الحكمة ، ولا إشكال في أنّ المتكلّم لا يكون في هذا المقام بصدد بيان الشرط ، بل يكون مثلا في مثال (إن جاءك زيد فأكرمه) في مقام بيان وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، فإذا لم يكن في مقام بيان الشرط لا يمكن جريان مقدمات الحكمة ، لأنّه يشرط في جريان مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان.

التقريب الثاني لجريان مقدمات الحكمة في الشرط أن يقال : مقتضى إطلاق الشرط هو تعيّنه كما أنّ مقتضى إطلاق الوجوب هو تعيّنه ، والفرق بين هذا التقريب والتقريب الأوّل للشرط معلوم ، حيث إنّ في التقريب الأوّل قالوا بأنّه لو لم يكن