وأمّا ما توهّم أنّ عدم جواز الوضوء في الإناءين المشتبهين يكون من هذا القبيل فليس في محلّه ، لأنّه من توضأ بأحد الإناءين ثم غسل أعضاء الوضوء بالإناء الثاني لا إشكال في حصول الطهارة له ، إلّا أنّه بمجرّد ملاقاة الماء الباقي بالجزء الأوّل من أعضائه يعلم قطعا بحصول النجاسة في هذا المحلّ ولا يعلم زوالها ، فيكون الشكّ في المزيل فيستصحب. نعم لو ظهرت على الفور نجاستها بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة الى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، وهذا لا ربط له بالحرمة ، إلّا أنّ الشارع أمر بالطهارة الترابية في هذا الفرض ، ولعلّه يكون لأجل أنّه لا يقع في نجاسة البدن ظاهرا لأجل الاستصحاب أو التعبّد وإلّا لو توضأ من الإناءين احتياطا فلا إشكال في عدم الحرمة.
فظهر لك أنّ التيمم في الفرض لم يكن لأجل تغليب جانب النهي على جانب الأمر ، فالعمدة في المقام ما قلنا لك ، فافهم واغتنم ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن الى يوم الدين.