منهيا عنه دخولا وبقاء وخروجا ، وبعد زمان الدخول يكون الخروج مأمورا ، وقال شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه بكون الخروج مأمورا به فقط لأجل مقدمية الخروج لترك البقاء.
وقال بعض بأنّ الخروج لم يكن منهيا عنه أصلا ، لأنّه قبل الدخول لا يمكن النهي عنه وبعد الدخول يكون مأمورا به ، ولكن كان هذا الكلام فاسدا جدا ، لأنّه لم يكن المنهي عنه عنوان الخروج ، بل المنهي عنه نفس الحركات ، غاية الأمر تكون حركة كلّ جزء متوقفة على حركة قبله ، ولا مانع منه ، لأنّه ثبت في محلّه أنّ المقدور بالواسطة يكون مقدورا.
وذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار ويجري عليه حكم المعصية ، لأنّه لا إشكال في كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق ، ويكون المكلف قادرا على الترك ولو بترك الدخول ، لما قلنا من أنّ المقدور بالواسطة يكون مقدورا ، غاية الأمر بعد الدخول واضطراره لم يكن التكليف التحريمي فعليا لأجل طروّ الاضطرار ، ولكن مع هذا يجري عليه حكم المعصية ، لأنّه أوقع نفسه في المكان المغصوب اختيارا وحيث كان بسوء اختياره يجري عليه حكم المعصية ويكون منهيا عنه بالنهي السابق ومبغوضا ، ويظهر من حاصل كلامه في الكفاية أنّ الخروج لم يكن مأمورا به لا بالأمر المقدّمي ولا بالأمر النفسي.
أمّا عدم كون الخروج مأمورا به بالأمر المقدّمي فلأجل أنّ المقدمة بعد ما كانت محرمة لم يكن مأمورا بها إلّا في صورة الانحصار ، وفي المورد ولو كان الخروج مقدمة منحصرة لترك البقاء إلّا أنّ المفروض أنّه كان بسوء اختياره وبعد ما كان بسوء اختياره لا مانع من عدم وجوب المقدمة والعقاب أيضا على البقاء ، لأنّ ما قالوا من أنّ بعد كون المقدمة حراما ولم يحبّها الشارع ومع هذا يحبّ ذي المقدمة فيلزم