أفراد الموضوع الموجودة سواء كانت محقّقة أو مقدّرة.
ولا يخفى ما في هذا الإشكال فإنّه لا فرق بين القضيتين من هذه الجهة ، بل في كلّ منهما إن كان القيد قيد الموضوع يرجع الى قيد المأمور به وشرطه ، وأمّا إن كان قيد الحكم وشرطه يرجع الى شرط التكليف أو شرط الوضع فلا فرق فيما كان القيد هو قيد الحكم بين أن تكون القضية قضية خارجية ولا بين أن تكون القضية قضية حقيقية فلا يرد هذا الإشكال.
وهكذا لم يرد الإشكال الذي توهّم بعض في شرط الوضع فقال بأنّ الشرط إذا كان شرط الاعتبار يكون كلام المحقّق الخراساني من التوجيه صحيح ، وأمّا إذا كان قيد المعتبر ـ بالفتح ـ فلم يكن توجيهه صحيحا ، حيث إنّ في شرط الاعتبار ما هو شرط يكون وجوده الذهني شرطا بخلاف شرط المعتبر ـ بالفتح ـ فإنّ ما هو شرط المعتبر ـ بالفتح ـ هو وجوده الخارجي يكون شرطا. فعلى هذا لا يصحّ توجيهه ، هذا حاصل الإشكال.
أمّا الجواب فإنّه لا يخفى أنّ الشرط في الامور الاعتبارية راجع الى شرط الاعتبار ولم يعقل أن يكون شرطا للمعتبر حيث إنّه يلزم أن يكون للشيء وجود ويكون هو شيء شرطا له ، ولم يكن كذلك في الاعتباريات حيث إنّه لم يكن ما عدا الاعتبار شيئا حتى يكون شيء شرطا له بخلاف شرائط التكليف ، فإنّه يمكن أن يكون شيء شرطا للتكليف تارة وللمأمور به اخرى ، لأنّه يكون المأمور به موجودا فيمكن أن يكون شيء شرطا له فلا يرد هذا الإشكال أيضا.
فظهر لك أنّ الإشكالين المتقدمين لا يكونان واردين إلّا أنّ توجيه المحقّق الخراساني في شرط التكليف والوضع كان لازمه إنكار الواجب المشروط ، لما قلنا من أنّ ظاهر كلامه هو عدم القول بالشرط المتقدّم أو المتأخّر ، بل يكون على ما قاله في المقام أنّ الشرط دائما يكون مقارنا للمشروط.