الصفحه ٢٦٧ : التقييد وحيث إنّ العلم
أو الجهل بالحكم يكون مؤخّرا عن نفس الحكم ، فلا يمكن الإطلاق أيضا بالنسبة الى
حال
الصفحه ٢٧٠ : فإنّ الأمر لا يمكن له اقتضاءان متباينان في زمان واحد ، وهذا معنى أنّ تكليف
المحال في حدّ نفسه قبيح لعدم
الصفحه ٢٧٦ : الأمر لا من المادة ولا من الهيئة ، حيث إنّ المادة وهي
الصلاة لا يستفاد منها إلّا نفس الصلاة ، ولم يكن
الصفحه ٢٧٩ : الخارج ويصير موردا لحكمه نفس الأفراد ، وتارة
يلاحظ الأفراد لكن ملاحظته الأفراد يكون مرآة للجامع ، غاية
الصفحه ٢٩٣ : النظر عن الدليل الخارجي هو كونه
متعلّقا للوجوب بدون قيد عدم الزيادة ، بل الواجب نفس الأقل فلأجل ذلك بعد
الصفحه ٣١١ : يعمّ لجميع أقسام الأمر والنهي فلا يختص بالأمر والنهي النفسي ، بل يعمّ
غيره ؛ لأنّ ملاك النزاع جاء في
الصفحه ٣٢٧ : صفة لا من نفس الذات فلا يمكن
انتزاع مفاهيم متعددة عنها بحيثية واحدة ، مثلا لا يمكن انتزاع العلم من صفة
الصفحه ٣٣٧ : اللابدية والاضطرار لم يكن كارها عن خروجه ، وإلّا ففي حدّ نفسه لم يكن من هذا
التصرّف راض أيضا ولأجل هذا
الصفحه ٣٤١ : مأمورا به لا بالأمر المقدمي وبالأمر النفسي ويكون
منهيا عنه بالنهي السابق.
التنبيه
الثاني : هل يلزم في
الصفحه ٣٤٦ : مورد النزاع يشمل النهي النفسي
وأيضا يشمل النهي الغيري ؛ لأنّ الملاك الذي يكون موجبا للنزاع يكون فيه
الصفحه ٣٤٧ : ويتعلّق به النهي الغيري يكون مبغوضا لأجل ذيها ، فيكون
مثل ما لو تعلّق به نهي نفسي ولا فرق أصلا ، لأنّ في
الصفحه ٣٥٤ : أنّه أوّلا :
يكون الشرط هو نفس الأفعال ، وثانيا : قلنا بأنّ الأمر بالمسبّب يكون حقيقة ساريا
الى السبب
الصفحه ٣٨٦ : النفسي والحال أنّها
واجبة بالوجوب الغيري يقولون بآكدية وجوبها.
وكذلك نقول في
جواب الإشكال الذي أورده
الصفحه ٣٩٤ : للحكم
يكون مطلقا ، فمورد المطلق ما يكون الحكم على نفس الطبيعة وأحسن تعريف للمطلق بأنّ
المطلق ما دلّ على
الصفحه ٤٦٣ : الأفراد
أوّلا وبالذات ولو لوحظت الطبيعة لم تلحظ إلّا مرآة للأفراد فهو العام ، وكلّما
يكون مركز الحكم نفس