الصفحه ٢٥٩ : . أنّه
متمكّن من الوصول بفكره إلى حكم المسألة ، فيحرم عليه التقليد كما في مسائل
الأصول. والجامع وجوب
الصفحه ٢٦١ : يوجبه حتى يضرّنا ذلك.
الخامس : حكم يسوغ
فيه الاجتهاد ، فجاز لغير العالم به تقليد العالم كالعامّيّ
الصفحه ٢٨٠ :
قامتا على حكمين متنافيين في شيء واحد لا في شيئين.
وأيضا : إن عنيتم
بالأخذ بإحدى الأمارتين اعتقاد
الصفحه ٢٩٠ : الترجيح
في الأدلّة يحصل بالكثرة ، فإذا كان أحد الحكمين مدلولا عليه بعدّة أدلّة كان أولى
من الحكم الّذي
الصفحه ٢٩٧ : يرجع إلى الحكم بأن
يكون أحدهما يقتضي التحريم أو إثبات حكم شرعي لاستلزامه طرح المعلوم بالكلية.
وإن جهل
الصفحه ٣٠٨ : الراوي سبب نزول ذلك الحكم أرجح من المجرد عنه ، لشدة اهتمام
الأوّل بمعرفة ذلك الحكم بخلاف الثاني.
رابعها
الصفحه ٣١٣ : حينئذ. أمّا الّذي ليس كذلك مثل أن
يكون لفظ يدلّ بوضعه الشرعي على حكمه ولفظ آخر يدلّ بوضعه اللغوي على
الصفحه ٣١٤ : ، فإنّ
قوة الدلالة لا توجب التأخير في التاريخ.
الثالث عشر :
الحكم إذا اقترن بالعلّة كان راجحا على
الصفحه ٣١٥ : تنصيصا على الحكم مع ذكر المقتضي لضدّه كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
الصفحه ٣٢٠ : ، والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح.
ب. لو كان العمل
بالناقل ترجيحا لوجب العمل بالآخر لولاه ، لأنّه حكم
الصفحه ٣٢١ : مطابقا لحكم العقل ، إذ كلّ فعل له في العقل
له حكم الحسن أو القبح أو ما زاد على الحسن ، ولا يكون أحد
الصفحه ٣٢٣ :
بقاء حكم العقل من
وجه هو الّذي حصلت به المشاركة ، والنقل من وجه هو الذي حصلت به المباينة. وأمّا
الصفحه ٣٣٣ : التفرقة ، أو من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
الصفحه ٣٣٥ : أرجح ممّن
زكّي بالرواية عنه أو بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته عنه ، ورواية من زكّي
بالحكم بشهادته أرجح
الصفحه ٣٥٣ : الثلاثة لا يصلح لعلّيّة هذا الحكم ، وإلّا وجدت العلّة بدون
الحكم ، وهو خلاف الأصل