الصفحه ٣٦٠ : فائدته أولى.
وعن الثاني
والثالث. ما تقدّم.
[الصورة] الثالثة
: العلّة المثبتة للحكم في كلّ الفروع
الصفحه ٥٠٤ : ............................................ ١٩٢
المطلب الرابع :
في حكم الاجتهاد ، وفيه بحوث............................... ١٩٣
الأوّل : في حكم
الصفحه ٥٠٧ : اللفظ........................................ ٣١٢
البحث الرابع : في
التراجيح العائدة إلى الحكم
الصفحه ١٨ :
العلم بالملاك غير
الاجتهاد
قد تحدثنا آنفا عن
الاجتهاد ، وعرفت أنّه عبارة عن استخراج الحكم من
الصفحه ٦٤ : في عهده : «ثمّ اختر
للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه (٢) الخصوم
الصفحه ٦٦ : ليس تكليفا للغير مع غضّ النظر عن حكمه ، وإنّما يكون تكليفا له
بعد الحكم والقضاء. مثلا : لو اختلف
الصفحه ٦٧ :
٤
التخطئة والتصويب في الأصول والفروع
عقد المصنّف رحمهالله فصلا في حكم المجتهدين في الأصول
الصفحه ٧٤ : الحكم المشترك ، وكيف يمكن نسبة القول بالتصويب
بمعنى نفي حكم الله في الواقعة مع أنّهم
الصفحه ٧٥ :
رووا في كتبهم عن
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا
الصفحه ١٠٧ :
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).(١)
د : نسخ الحكم في
الزمان الثاني ، كما في قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ١١٩ : بتحريم الاحتكار لأجل الاضطرار ، فصارت الحرمة حكما
ثانويا.
ولكن الحقّ انّ
الحرمة حكم أوّلي لما عرفت من
الصفحه ١٢٦ : تعدّ من أهم
مزاياه ، حيث يقول في وصفه للقرآن : «له ظهر وبطن ، وظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره
أنيق وباطنه
الصفحه ١٢٨ : لطائفة من هذه السنن المتخالفة ، وهو أنّ
لكلّ من الحكمين ظرفا زمانيا خاصا يستدعي الحكم على وفقه ، فإذا كان
الصفحه ١٣٨ : الزمان ،
والالتزام بتغيّر الأحكام في ظلّه ، لأنّ للمحجور حالتين :
الأولى : إذا حجر
عليه الحاكم وحكم
الصفحه ١٤٢ : ء العناوين الثانوية كالحرج والضرر
، فليس للزمان هنا أي مدخلية في تغيير الحكم ، بل يكمن الحكم الشرعي في نفس